حمل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي أقره مجلس الوزراء يوم الاثنين جملة من الإجراءات الجبائية الجديدة على غرار إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات البنية الأساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل وتوظيف …
في مشروع قانون المالية التكميلي: توظيف معلوم طابع جبائي على مسابقات “البروموسبور” |
حمل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي أقره مجلس الوزراء يوم الاثنين جملة من الإجراءات الجبائية الجديدة على غرار إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات البنية الأساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل وتوظيف معلوم طابع جبائي على قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة (البروموسبور) وعلى الوصولات وبطاقات الاشتراكات المسلّمة من قبل شركة تونس للطرقات السيارة.
واقترح ذات المشروع تحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف و سحب تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف على عمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة. إلى جانب مجابهة أعمال التحيّل في مادة استخلاص الديون العمومية وذلك بتحميل مسيّري الشركات المسؤولية التضامنية في تسديد الديـون المستحقة علـيها إذا مـا تعذر استخلاصها من مكاسبها تبعا لأعمال تحيّل ارتكبها هؤلاء المسيّرين. والتأكيد على تعزيز موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن وذلك برصد كامل مردود المساهمة المحددة بــ4% من أساس المعلوم على العقارات المبنية المعدة للسكن لفائدته.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة والواردة بوثيقة مشروع قانون المالية التكميلي الذي تحصّل المصدر على النسخة الكاملة منه تفعيل الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الجمعيات وذلك بمنح الإعفاء المذكور للمعاملات ذات الصبغة الخيريّة التي تنجزها الجمعيّات، و تمكين كلّ الجمعيّات من الانتفاع بالإعفاء بعنوان الهبات التي تتحصّل عليها في إطار التعاون الدولي.
هذا وتضمّن ذات المشروع الذي احتوى على 54 فصلا وحوالي 29 إجراءا جبائيا ،إجراءات لتمويل الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل، و إجراءات للمصالحة مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم، وإجراءات لمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومنظومة استخلاص الديون العمومية وتحسين مردود الأداء ، وإجراءات مختلفة.
إجراءات لتمويل الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل
ضمن هذا المحور تتمثل أهم الإجراءات في التشجيع على دفع التشغيل بتمكين المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات التي تقوم بعمليات انتداب طالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية خلال سنتي 2012 و2013 من الانتفاع بأحكام تفاضلية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب تتمثل في :
– تمكينها من طرح إضافي من أساس الضريبة للأجور المدفوعة بهذا العنوان في حدود 50% منها مع سقف 3000 دينار سنويا عن كل أجير.
– إعفائها من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر.
– تكفـّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر.
إلى جانب عدم توظيف الضريبة على المبالغ المستثمرة في القطاعات المنتجة أو المودعة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2013 في حسابات إدخار في الأسهم أو حسابات ادخار للاستثمار على أساس مبدأ نمو الثروة على أن تضبط قائمة القطاعات المنتجة بأمر.
كما تمّ اقتراح تمكين المؤسسات المصدرة كليا من مواصلة بيع منتجاتها وإسداء خدماتها في السوق المحلية خلال سنة 2012 في حدود 50% من رقم المعاملات المحقق خلال سنة 2010 باعتبار صعوبة اقتحام الأسواق الخارجية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل الإسلامي الوارد بقانون المالية لسنة 2012 على عمليات المرابحة والاستصناع والإجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 2012 وذلك ضمانا لحقوق المتعاملين مع مؤسسات القرض المذكورة.
إجراءات للمصالحة مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم
من أبرز المقترحات والواردة في هذا المحور، تيسير دفع الديون المثقلة بذمة المطالبين بالأداء أو المستوجبة عليهم وذلك بسن عفو جبائي شامل يتم بمقتضاه :
• التخلي الكلي عن الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بها والتي لا يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 200 دينار بالنسبة إلى كل مدين والفصول التي تجاوز تاريخ تثقيلها 20 سنة ولم يتم أي استخلاص بعنوانها منذ غرة جانفي 2007.
• التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع بالنسبة إلى الديون الجبائية الراجعة للدولة التي يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 200 دينار بالنسبة إلى كل فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 2012 وتسديد المبلغ على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات يدفع القسط الأول منها قبل غرة جويلية 2012.
• سحب إجراءات التخلي المذكورة أعلاه على الديون المتعلقة بالمعاليم الراجعة للجماعات المحلية أي المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات.
وحث المطالبين بالأداء على تسوية وضعيتهم الجبائية وذلك بإعفائهم من خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المودعة والتصاريح غير المودعة في صورة القيام في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2012، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها أو إيداعها إن كانت غير مودعة مع تمكينهم من دفع مبلغ الأداء المستوجب على قسطين متساويين الأول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2012.
إجراءات لمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومنظومة استخلاص الديون العمومية وتحسين مردود الأداء
أوصى المشروع بالتمديد في فترة طرح الخسائر المتأتية من الاستغلال من 4 إلى 5 سنوات لتمكين المؤسسات من فرصة إضافية لاستيعاب الخسائر مع مزيد توضيح أنها لا تشمل الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو الأرباح طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وسيتم كذلك بعد إجراء التعديلات الضرورية من طرف المجلس الوطني التأسيسي، تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار وتحيين تعريفة أتاوة البحث وتعديل تعريفة معلوم التسجيل الأدنى قصد تحسين مردود معاليم التسجيل وملائمة مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المسداة. تحيين المعلوم الأدنى المستخلص على العقود التي تقدّم لإجراء التسجيل بعد انتهاء آجال التقادم وغير الخاضعة لنسبة تفاضلية وذلك للحد من ظاهرة التهرب الجبائي من ناحية ولاستخلاص مقابل الخدمة المقدمة من ناحية أخرى.
|
مهدي الزغلامي |