نحو إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والفصل 53 يثير الكثير من الجدل والنقاش

أفاد النائب منير بن هنية عضو لجنة التخطيط والمالية والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي في اجتماعها عشية يوم الخميس بباردو ان اللجنة اقترحت إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012…



نحو إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والفصل 53 يثير الكثير من الجدل والنقاش

 

أفاد النائب منير بن هنية عضو لجنة التخطيط والمالية والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي في اجتماعها عشية يوم الخميس بباردو ان اللجنة اقترحت إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012.

 

ولاحظ أن هذا الفصل يتعلق بالقروض الموثوقة برهن لدى القباضات المالية المختصة حتّى يتسنّى للدولة المزيد من ضخ الموارد المالية "النائمة" ويكون ذلك بخلاص أصل القرض مع نسبة فائض تتراوح بين 10 و20%.

 

وأوضح النائب أن هذا الفصل ينطبق مثلا على الذهب والمصوغ المرهون في القباضات المالية بتشجيع الدولة المواطنين الراهنين للمصوغ على خلاص الرهن وتوظيف نسبة فائض معينة وبالتالي الحصول على موارد مالية إضافية لميزانية الدولة.

 

وأضاف محدثنا أن اللجنة اقترحت أيضا إدراج فصل جديد (60) ينصّ على تمكين المؤسسات المالية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات على غرار التجهيزات والمعدات، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة لدى مناقشتهم هذا الفصل أوصوا بتوضيح هذا الفصل خلال النقاش في الجلسة العامة.

 

واستأثر الفصل 53 من مشروع قانون المالية التكميلي المتعلق  "بمجابهة أعمال التحيّل في مادة استخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام كل من القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية"

 

يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 28 سابعا هذا نصه:

 

الفصل 28 سابعا:

 

إذا تعذّر استخـلاص الديــون الراجعة إلــى الهيئــات العمـوميــة الخاضعــة لأحكــام هـــذه المجلـة والمستحقة بذمة شخص معنوي تبعا لأعمال تحيّل قام بها مسيّره أو مسيّروه، فإنه يمكن تحميل هؤلاء المسؤولية التضامنية في تسديد تلك الديــون.

 

ولهذا الغرض، يقوم المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص، وفقا لمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية و دون ضرورة اللجوء إلى الاستعانة بمحام،  برفع دعوى ضد المسيّر أو المسيّرين المعنيين أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد مقره بدائرتها.

 

غير أنه وضمانا لاستخلاص الديون المشار إليها أعلاه، يجوز للمحاسب العمومي اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيّر أو مسيّري الشخص المعنوي وذلك بناءا على ترخيص مسبّق من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة طبقا للفصل 322 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ولا تفقد هذه التدابير آثارها إلا إذا أصبح القرار القضائي القاضي برفض طلب المحاسب العمومي باتا أو إذا تم خلاص الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي.

 

وتطبق مقتضيات هذا الفصل على كل شخص يتعاطى التسيير الحقيقي لأعمال الشخص المعنوي بصفة قانونية أو فعلية، ظاهريا أو بشكل خفي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بمقابل أو بدون مقابل. إلاّ أنها لا تسري علـى المسيّر أو المسيّريـن الملزميـن شخصيا وبحكم القانون طبقا للتشريع الجاري به العمل، أو بموجب قرار قضائي صادر ضدهم، بتأدية كلّ الديون المستحقة بذمة الشخص المعنوي.

 

وتم خلال أشغال الجلسة اقتراح عبارة تحيّل بالسطر الثاني من نص الفصل وإضافة فقرة جديدة في ما يلي نصها: يمكن للمحاسب العمومي رفع الدعوى المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا تبيّن أن المُسيّر  أو المُسيّرين قاموا خلال فترة المراجعة الجبائية أو ابتداء من مباشرة إجراءات استخلاص أحد الأعمال التالية:

# التفويت في مكاسب راجعة للشخص المعنوي

# تغيير التسمية الاجتماعية للشخص المعنوي دون إعلام مصالح الاستخلاص

# التفويت في أصول الشركة الأمّ وأحد فروعها أو العكس مع إبقاء الشركة البائعة على حقها في التصرف في الأصول المُفوّت فيها.

 

وتركزت أشغال  اللجنة أيضا على النظر في بعض الفصول الواردة بمشروع قانون المالية التكميلي المستوجبة للتمحيص وتعميق الحوار بشأنها وتعلقت النقاشات بالفصول عدد 3 و4 و 5 و 7 و13 و22 و23 و24 و36 و39.

 

مهدي الزغلامي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.