أصدر رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي مؤخرا أمرا يقضي بمزيد تنظيم مجتل الصفقات العمومية (الأمر عدد 515 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 …
حمادي الجبالي يصدر أمرا جديدا ينظم قطاع الصفقات العمومية
أصدر رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي مؤخرا أمرا يقضي بمزيد تنظيم مجتل الصفقات العمومية (الأمر عدد 515 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3158 لسنة 2002المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقاتالعمومية).
وتضمن هذا الأمر بعض المسائل الجديدة من ذلك إلغاء الفصل الثالث من الأمر القديم وتعويضه بفصل ثالث جديد الذ أوجب إبرام صفقات عموميةفي شأن الطلبات التي يفوق مبلغها باعتبار جميع الأداءات :
ـ مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة إلى الأشغال،
ـ مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلىالدراسات والتزود بمواد أو خدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال،
ـمائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى التزود بمواد أو خدمات في القطاعاتالأخرى،
ـ خمسين ألف دينار (50.000د) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعاتالأخرى.
وشمل التغيير الفصل 39 من خلال الطلبات التي لا يمكنإنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العاموالدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك.
ونص الفصل 40( جديد) على أن تعتبر صفقات "بالتفاوض المباشر" الصفقات التي تبرم دون تقيد المشتريالعمومي بصفة تامة بصيغ وإجراءات طلب العروض أو الاستشارة الموسعة. ويمكن إبرام هذهالصفقات في الحالات التالية:
1 ـ صفقات الأشغال والدراسات والبحوث والموادوالخدمات التي لا يمكن أن يوكل إنجازها إلا إلى مزود أو مسدي خدمات معين.
2 ـ صفقات الأشغال والتزود بمواد أو خدمات والدراسات في حالات التأكد القصوى الناتجةعن حوادث أو ظروف طبيعية يصعب التنبؤ بها.
3 ـ صفقات التزود بمواد أو خدماتمع المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق من قبل المؤسسات أو المنشآت العمومية وذلكلمدة أربع سنوات من تاريخ بعثها وفي حدود المبالغ القصوى المنصوص عليها بالتراتيبالجاري بها العمل في هذا المجال. وتندرج الصفقات المبرمة مع هذه المؤسسات في إطارالنسبة المخصصة سنويا للمؤسسات الصغرى وفقا لأحكام الفصل 19 مكرر من هذا الأمر.
وألزم التنقيح الجديد أنه يجب على كل مشتري عموميإحداث لجنة شراءات تابعة له تتولى فتح الظروف وفرز العروض : وتقترح هذه اللجنة علىالمشتري العمومي إسناد الطلبات المبينة بالجدول الموالي :
الأشغال من خمسين ألف دينار (50.000د) إلى مائتي ألفدينار (200.000د)
الدراسات والتزود بمواد أو خدمات في مجال الإعلاميةوتكنولوجيات الاتصال من أربعين ألف دينار (40.000د) إلى مائة ألف دينار (100.000)
التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى من ثلاثين ألف دينار( (30.000د إلى مائة ألف دينار (100.000د)
الدراسات في القطاعات الأخرى منخمسة عشر ألف دينار (15.000د) إلى خمسين ألف دينار (50.000د)
كما تتعهد هذهاللجنة بدراسة كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص الطلبات الراجعةلها بالنظر.ويمكن للمشتري العمومي إحداث أكثر من لجنة شراءات.
ويجب تنظيم منافسة في شأن الطلبات التي تقلقيمتها عن المبالغ المبينة بالفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشارإليه أعلاه. إلا أنه بالنسبة للطلبات المبينة بالجدول المدرج بهذا الفصل، يتم إشهارالدعوة إلى المنافسة وجوبا في الصحف وعن طريق موقع الواب الخاص بالصفقات العموميةالتابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية.
وجدير بالتذكير أن قطاع الصفقات العمومية في تونس شهد السنوات الفارطة العديد من التجاوزات من دون احترام القانون واستغلال الثغرات القانونية المتواجدة في القوانين القديمة المنظمة للصفقات العمومية والتي تم توظيفها لخدمة المقربين من النظام السابق وتمتيعهم بصفقات تدر عشرات ملايين الدينارات على حساب أشخاص أحق منهم.
واعتبرت وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد في الحكومة الحالية أن قطاع الصفقات العمومية يعدّ من أكثر القطاعات في تونس التي شملها الفساد والرشوة وأن هذا الفساد كلّف البلاد خسارة بنحو نقطتين كاملتين في مستوى النمو الاقتصادي.