قال وزير السياحة إلياس فخفاخ في تصريح خاص للمصدر إنّ الحكومة “ليست ضدّ” تملك الأجانب لعقارات في تونس، لكنه عقّب بقوله إنّها تنظر إلى المسألة ببعض “التحفّظ”…
وزير السياحة التونسي: لسنا ضدّ إلغاء ترخيص الوالي المفروض على امتلاك الأجانب للعقارات (خاص) |
قال وزير السياحة إلياس فخفاخ في تصريح خاص للمصدر إنّ الحكومة "ليست ضدّ" تملك الأجانب لعقارات في تونس، لكنه عقّب بقوله إنّها تنظر إلى المسألة ببعض "التحفّظ".
وأشار إلى إلغاء ترخيص الوالي المفروض على امتلاك الأجانب لعقارات أو أراضي في البلاد التونسية "محلّ نقاش"، كاشفا عن وجود "ايجابيات وسلبيات" في هذا الإلغاء.
ويرى بعض المراقبين أنّ إلغاء هذا الترخيص من شأنه أن يستقطب الكثير من السياح إلى البلاد الذين يتمتعون بمقدرة شرائية عالية تمكنهم من التملك والعيش برفاهية في تونس.
إلا أنّ وزير السياحة إلياس فخفاخ لم يخف تحفظاته من إلغاء هذا الترخيص، قائلا للمصدر "هناك مخاوف من ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات كبيرة في البلاد". علما أن البنك المركزي يسعى لكبح جماح التضخم في حدود 5 بالمائة.
وأشار فخفاخ إلى أنّ تملك الأجانب للعقارات في تونس قد يمحي آمال البعض في شراء عقارات بجهات راقية مثل قمرت أو غيرها، نتيجة الارتفاع الذي ستشهده العقارات.
وعلى كلّ حال تبقى مسألة إلغاء ترخيص الوالي الجاثمة على مساعي الكثير من الأجانب للتملك في تونس لاسيما من الفرنسيين والجزائريين محلّ تمحيص ونظر في اطار الحكومة.
ويشار إلى أنه منذ صياغة دستور 1959 سعى المشرع بعد الاستقلال إلى حماية الممتلكات وفرض قيود حمائية على تملّك الأجانب في تونس.
وجاء القانون الصادر في 12 ماي 1964 ليحجر على الأجانب اكتساب الأراضي الفلاحية بتونس.
ثمّ نصّ القانون الصادر في 22 سبتمبر 1969 على أنه يمكن وبصفة استثنائية للأشخاص الطبيعيين الأجانب اقتناء قطعة أرض كمقر لهم وذلك بمقتضى ترخيص صادر من رئيس الجمهورية.
واقتضى القانون الصادر في 28 فيفري 1959 أن اكتساب دولة أجنبية لعقار بتونس يخضع للترخيص المسبق لكاتب الدولة للرئاسة أي الوزير الأول.
ولعلّ من أهمّ الرخص الإدارية التي يمكن التعرض إليها في موضوع تملّك الأجانب في تونس هي رخصة الوالي رغم أنّ الجهات العديدة الأخرى التي تتدخل في مراقبة التصرف في الملكية.
وتعتبر رخصة الوالي من أهمّ الشكليات الإدارية المفروضة على العمليات الناقلة للملكية العقارية باعتبار أنها تمثل أداة لإجراء رقابة عامة على مثل هذه التصرفات.
ويحدّد المرسوم عدد 4 المؤرخ في 21 سبتمبر 1977 مجال تدخل رخصة الوالي ويجعلها مقتصرة على التصرفات التي تتم بين الأجانب بهدف منع الأجانب من التملك بالأراضي التونسية.
كما نصّ قانون 27 جوان 1983 المتعلق بأملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل غرة جانفي 1956 على أن التصرفات الناقلة للملكية العقارية تخضع للترخيص المسبق لوزير الإسكان.
علما أن هذه الرخصة أصبحت من اختصاص وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992.
غير أنّه مع مرور السنين وسعيا إلى جلب الاستثمار الأجنبي ودفع التنمية بالبلاد صدر منشور عن الوزارة الأولى عدد 40 عام 2005 ونصّ خاصة على حذف الترخيص المسبق للوالي بالنسبة لاقتناء أو تسوغ الأجانب للأراضي والمحلات المبنية بالمناطق الصناعية أو الأراضي السياحية.
بمعنى أن الإعفاء من رخصة الوالي لا يهم إلا العمليات العقارية التي تكون الغاية منها إنجاز مشاريع اقتصادية.
ويبقى السؤال مطروحا: هل سيقع إلغاء ترخيص الوالي على تملّك الأجانب لعقارات ومنازل في المستقبل؟
|
خميس بن بريك |