مثل مشروع قانون تحصين الثورة أبرز القضايا التي أثارت جدلا كبيرا في الساحة السياسية في تونس بسبب تباين المواقف حوله. ففيما تتمسك حركة النهضة وحزب المؤتمر وحركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة بالمجلس التأسيسي بتمرير هذا القانون الذي يهدف إلى إقصاء كبار مسؤولي النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية …
نص مشروع قانون “تحصين الثورة” المثير للجدل |
مثل مشروع قانون تحصين الثورة أبرز القضايا التي أثارت جدلا كبيرا في الساحة السياسية في تونس بسبب تباين المواقف حوله. ففيما تتمسك حركة النهضة وحزب المؤتمر وحركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة بالمجلس التأسيسي بتمرير هذا القانون الذي يهدف إلى إقصاء كبار مسؤولي النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات المقبلة، ترفض المعارضة وعلى رأسها حركة "نداء تونس" أن تتم إقصاء أي كان دون المرور عبر القضاء وتعتبره قانونا انتقائيا يهدف بالأساس إلى إقصاء خصوم سياسيين لحركة النهضة.
ومن المنتظر أن يتم في الأيام القليلة القادمة عرض مشروع تحصين الثورة على أنظار المجلس التأسيسي للمصادقة عليه..
وقد يطال قانون تحصين الثورة مئات الآلاف من التونسيين وهو ما عمق الاختلاف حوله نواب المجلس التأسيسي.
وفيما يلي نسخة من قانون تحصين الثورة المنتظر عرضه على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي:
الفصل 1: يهدف مشروع قانون تحصين الثورة إلى إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق.
الفصل 2: الفاعلون في النظام السابق المشمولون بالتدابير الهادفة للتحصين السياسي للثورة وهم كل من تولى بين 2 أفريل 1989 و14 جانفي 2011 منصبا في الدولة أو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
-وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو مدير ديوان رئيس مجلس النواب مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور -مدير إدارة أمن الدولة أو مدير فرقة الارشاد على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية أو مدير الفرقة المختصة على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية.
-رئيس أو أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو لجنة تنسيق (باستثناء المقاومين) أو كاتب عام أو عضو جامعة ترابية أو مهنية (باستثناء ممثل المقاومين).
-رئيس أو عضو الهيكل المركزي أو رئيس الهيكل الجهوي لـ"منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي" أو "منطمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي".
-كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014.
الفصل 3: لا يجوز لاي شخص ممن وردت أسماؤهم بالقائمة النهائية لمتوليي المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون في أجل عشر سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن:
-يترشح لرئاسة الجمهورية أو لعضوية مجلس الشعب أو لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية.
-يتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها.
.يتولى إدراة ديوان رئيس الجمهورية أو ديوان رئيس الحكومة أو ديوان رئيس مجلس الشعب.
يتولى مهمة المحافظ أو المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي.
يتولى مهمة سفير أو قنصل أو وال أو معتمد.
يكون رئيسا أو عضوا في الهياكل المركزية في أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد.
يكون رئيسا أو عضوا في أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوا في هيئتها المؤسسة.
الفصل 4: تتولى هيئات الانتخابات ضبط قائمة أولية للاشخاص الذين تولوا على الأقل إحدى المهام المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون ويكون ذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ كل الادارات والمصالح العمومية ملزمة بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة حال تلقي الطلب وفي كل الأحوال في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تلقيه.
لكل مواطن في أجل شهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ طلب إدراج اسم شخص بالقائمة المذكورة مع تحديد المهمة التي تولاها ذلك الشخص من بين المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون ولا عبرة بالطلب عبر المرفق بالمؤيدات.
الفصل 5: تعلن هيئة الانتخابات عن استكمال ضبط القائمة الاولية ببلاغ تتولى نشره في موقعها الالكتروني وتضعه على ذمة وسائل الإعلام.
|
المصدر |