أصدر رئيس الحكومة المؤقتة مؤخرا قرارا يقضي بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة من دون تحديد موعد قار لانتخابات غرف التجارة والصناعة التي من المفروض أن تتم في سنة 2012 غير انه تم تأجيلها إلى سنة 2013 ولكن بسبب الأوضاع التي تمر بها …
ضبط شروط وإجراءات انتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة من دون تحديد موعد للانتخابات |
أصدر رئيس الحكومة المؤقتة مؤخرا قرارا يقضي بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة من دون تحديد موعد قار لانتخابات غرف التجارة والصناعة التي من المفروض أن تتم في سنة 2012 غير انه تم تأجيلها إلى سنة 2013 ولكن بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد تم إرجاء الانتخابات إلى سنة 2014 كما أنه وحسب المقربين فإنه من الصعب إجراء هذه الانتخابات في السنة القادمة التي سيتم فيها إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية. كما حملت طريقة انتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة العدد من المستجدات بإلغاء العديد من الفصول وتعويضها لفصول جديدة الغاية منها تنظيم الغرف ولا سيما عملية الانتخاب. وفي هذا السياق تم إلغاء أحكام الفصول 2 و3 و5 و6 و7 و9 و13 و16 و18 و22 و24 و26 و28 و37 و43 و48 من الأمر عدد 1332 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة وتعوض بأحكام جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن أحكام سنة 2013 التي مررها الوزير السابق للتجارة البشير الزعفوري من دون استشارة رؤساء وأعضاء الغرف الحالية والتي أثارت الكثير من الجدل خاصة في محاولة الوزارة جعل الغرف خاضعة لسلطتها مباشرة والحال أن الغرف مستقلة. وبعد مفاوضات مع الوزير الحالي تم تنقيح الأمر بإدراج العديد من الفصول الجديدة التيمن شانها أن تنظم الغرف وخاصة سير العملية الانتخابية. وجدير بالتذكير إلى أن انتخابات غرف التجارة والصناعة هي الثانية من حيث الثقل الانتخابي لعد الانتخابات البلدية بحسب المحللين والخبراء لكونها تضم عددا كبيرا من التجار والحرفيين والناشطين في قطاع الصناعات التقليدية والممكن أن يتجاوز المليون تاجر وحرفي. ونص الأمر الجديد على أن ينتخب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة حسب نظام الاقتراع الفردي بالأغلبية في دورة واحدة من بين المترشحين المرسمين بالقائمات النهائية للناخبين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصول اللاحقة من هذا الأمر . وتتم عملية الاقتراع الفردي تباعا على قائمات وعددها ستة توزع على قائمة في المترشحين عن كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة وقائمة في المترشحين عن قطاع الصناعة في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة،و قائمة في المترشحين عن قطاع التجارة في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة، و قائمة في المترشحين عن قطاع الحرف الصغرى في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة، وقائمة في المترشحين عن قطاع الصناعات التقليدية في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة، وقائمة في المترشحين عن قطاع الخدمات في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة .
ومقعدان للمترشحين الأكبر والأصغر سنا بدائرة الغرفة .
كما نص الأمر على أن تحديد تاريخ إجراء انتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الداخلية ينشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 60 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات . وأحدث الأمر لجنة وطنية للإشراف والمراجعة يعهد لها متابعة أعمال اللجان الجهوية والبت في الاعتراضات والطعون الموجهة ضد قرارات هذه اللجان والإشراف على انتخابات أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة، وللغرض تتولى تنسيق وضبط كل العمليات والإجراءات المتصلة بهذه الانتخابات، و اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير هذه الانتخابات وإنجاحها والسهر على ضبط القائمات المؤقتة للناخبين وذلك في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة.
وفي كل الحالات تجتمع هذه اللجنة ثلاثة أشهر قبل انتهاء المدة النيابية لهيئات الغرف، إلى جانب البت في الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة .
|
رياض بودربالة |