تستعد وزارة التجارة والصناعات التقليدية للضرب على أيدي المخالفين والمحتكرين والعابثين بمسالك التوزيع من خلال تنقيح قانون المنافسة والأسعار لسنة 1991 والمنقح والمتمم في سنة 2005 في اتجاه تطوير نظام العقوبات والتشديد فيها بما يتماشى والوضع الاقتصادي والتجاري انطلاقا من أن العديد من العقوبات لم تعد تتماشى والواقع التجاري ولا سيما بعد الثورة…
تستعد وزارة التجارة والصناعات التقليدية للضرب على أيدي المخالفين والمحتكرين
والعابثين بمسالك التوزيع من خلال تنقيح قانون المنافسة والأسعار لسنة 1991 والمنقح
والمتمم في سنة 2005 في اتجاه تطوير نظام العقوبات والتشديد فيها بما يتماشى والوضع
الاقتصادي والتجاري انطلاقا من أن العديد من العقوبات لم تعد تتماشى والواقع
التجاري ولا سيما بعد الثورة.
ونص مشروع القانون الذي تم إيداعه بالمجلس الوطني التأسيسي، على الترفيع في
العقوبات المالية المخلة بقواعد المنافسة النزيهة وإلغاء الصلح في بعض أصناف من
المخالفات علاوة على مزيد توضيح وتحديد المخالفات المتصلة بالدعم.
و اقترحت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بموجب هذا المشروع تحيين العقوبات
التي لم تعد تتماشى والواقع الاقتصادي للبلاد وذلك اعتمادا على مؤشر الأسعار من
منطلق أن القانون السابق يقر عقوبات تصل قيمتها إلى 20 دينارا في سنة 1991
والحال أنها لم تعد تتناسب والمعاملات التجارية الحالية.
كما أوصت الوزارة بالترقيع في العقوبات المالية في مجال الممارسات المخلة
بالمنافسة من 5 حاليا إلى 10 بالمائة من رقم المعاملات.
كما انه ستتم معاقبة كل متدخل أو تاجر من اجل عدم إشهار الأسعار أو الإشهار
المنقوص من 200 د إلى 4 ألاف دينار بعد أن كانت في القانون السابق من 20 إلى
200 دينار.
ونص المشروع على معاقبة كل تاجر رفض البيع أو قام ببيع مشروط بخطية مالية من
200 إلى 10 ألاف دينار بعد أن كانت هذه الخطية من 50 إلى 200 دينار.
ويعاقب من أجل إعادة البيع بالخسارة أو عرض عادة البيع بالخسارة أو إشهار إعادة
البيع بالخسارة ومن أجل تحديد أسعار بيع دنيا أو هوامش ربح دنيا لإعادة البيع
ومن أجل عدم مسك عقد كتابي يتضمن المكافآت والامتيازات الممنوحة أو الموافاة
بها ومن أجل عدم التقيد بجدول الأسعار والشروط العامة للبيع أو شروط بيع
تمييزية ومن اجل الحصول أو محاولة الحصول على امتياز تجاري لا يتناسب وحجم
الخدمة التجارية المسداة فعليا بخطية مالية من 500 إلى 30 ألف دينار عوض من 200
إلى 20 ألف دينار في القانون الفارط.
ونص المشروع على انه يعاقب بالسجن من شهر إلى عام وبخطية مالية من ألف إلى 100
ألف دينار كل من قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتجات مجهولة المصدر أو إخفاء
بضاعة أسعارها حرة لم يزود بها حرفائه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم بعد
أن كان مقدار هذه الخطية يتراوح من 500 إلى 50 ألف دينار.ودلك في إطار مقاومة
التهريب و التجارة الموازية من جهة و الممارسات الاحتكارية من جهة ثانية
وأكد المشروع على تنقيح وإتمام القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار حدد
المخالفات المرتبطة بدعم المنتجات الأساسية من خلال إفرادها بفصل مستقل (الفصل
33 جديد) من خلال تفصيل وتوضيح المخالفات المرتبطة بالدعم و الحد من استعمال
المواد المدعمة في غير أغراضها أو الاتجار فيها بطرق غير قانونية باعتبار ما
تتحمله الدولة في دعم هده المنتجات والغاية من دلك توجيه الدعم لمستحقيه
5للإضافة ) مشيرة إلى أن العقوبات كانت مرتبطة بالمواد المؤطرة.
وشددت وزارة التجارة بحسب ما نص عليه المشروع أن إفراد العقوبات بالمواد
المدعمة جاء في إطار إصلاح منظومة الدعم في الجانب التشريعي إضافة إلى أن
المشروع المعروض تطرق في جانب منه إلى موضوع مراجعة إجراءات الصلح من خلال
إلغاء الصلح في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة بالنظر إلى خطورتها كما تم
إلغاء الصلح في صورة التعدي على أعوان المراقبة الاقتصادية تدعيما لعمل الجهاز.
رياض بودربالة