تونس: المصادقة على الفصل 80 من الدستور المتعلق بختم رئيس الجمهورية للقوانين

صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم الثلاثاء في جلسة عامة على الصيغة النهائية للفصل 80 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 173 واحتفاظ 5 ورفض 3 وفيما يلي نصه…



صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم الثلاثاء في جلسة عامة على الصيغة النهائية للفصل 80 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 173 واحتفاظ 5 ورفض 3 وفيما يلي نصه:
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
6) انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،
7) انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118،
8) انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة،
9) مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو اعتبرت المحكمة متخلية بشأنه.
10)صدور قرار المحكمة بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.
باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:
انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام النقطة الأولى من الفصل 117،
صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة الدستورية متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 117.
وتكون المصادقة، إثر الردّ، على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.