تونس- لمقاومة البناء الفوضوي: ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون جديد ﻟﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟرﺧص اﻟﺑﻧﺎء

لا يختلف اثنان في أن البناء الفوضوي تفاقم بشكل ملفت للانتباه بعد الثورة وان هذه الظاهرة اكتسحت العديد من المناطق العمرانية والحضرية وشوهت بشكل كبير جمالية المدن وشكل المشهد العمراني.
فالمتابع للشأن العمراني في سنتي 2011 و 2012 يلاحظ بالتأكيد تزايد مستوى البناء الفوضوي الذي شمل النزل إلى حد بناء أحياء كاملة في مناطق تفتقر إلى ابسط المرافق الصحية و كذلك الأكشاك والمحلات بطريقة عشوائية ولا تتماشى بالمرة والمعايير المعمارية…



لا يختلف اثنان في أن البناء الفوضوي تفاقم بشكل ملفت للانتباه بعد الثورة وان
هذه الظاهرة اكتسحت العديد من المناطق العمرانية والحضرية وشوهت بشكل كبير جمالية
المدن وشكل المشهد العمراني.

فالمتابع للشأن العمراني في سنتي 2011 و 2012 يلاحظ بالتأكيد تزايد مستوى
البناء الفوضوي الذي شمل النزل إلى حد بناء أحياء كاملة في مناطق تفتقر إلى
ابسط المرافق الصحية و كذلك الأكشاك والمحلات بطريقة عشوائية ولا تتماشى بالمرة
والمعايير المعمارية.

ولقد استغل العديد من المواطنين ضعف الحكومة والجهاز الرقابي على مستوى وزارة
الداخلية من اجل إطلاق العنان والشروع في بناءات فوضوية إذ انه إلى حد الآن فإن
العديد من الأحياء أصبح لونها احمر في إشارة إلى لون الأجر.

ومن هذا المنطلق تم مؤخرا أودعت الجهات المعنية مشروع قانون في جانفي 2014 ﯾﮭدف
إﻟﻰ ﺳن أﺣﻛﺎم اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ أو
أﺟزاء ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟرﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق
أﺛرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺣررت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣﺣﺎﺿر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 2011 و 2012 .

وﯾﻣّﻛن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺳن أﺣﻛﺎم اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟرﺧص اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻣن ﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺗﮭم ﻣن ﺧﻼل إﯾداع ﻣطﺎﻟﺑﮭم ﻣرﻓﻘﺔ
ﺑﻣﻠف ﻓﻧﻲ ﺗﺎم اﻟﻣوﺟب ﺿﺑطت ﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ ﺿﻣن اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور
ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎه ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن دﺧول ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ.

وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎه أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ دﺧول ھذا
اﻟﻘﺎﻧون ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋرض ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺂراء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟرﺧص اﻟﺑﻧﺎء ﻹﺑداء اﻟرأي

كما ﺗﺗوﻟﻰ ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎه ﺷﮭرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﺻﺎﻟﮭﺎ ﺑﮭذه اﻟﻣﻠﻔﺎت وﺑﻌد
أﺧذ رأي اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، إﺑداء رأﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ
إﻣﺎ ﺑﺎﻟرﻓض ﺷﻛﻼ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻠﻔﺎت اﻟواردة ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل
اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون أو ﺑرﻓض اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾل أو ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾﺔ ﻛل
اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺧﺎﻟف أو أﺟزاء ﻣﻧﮫ وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل
8 ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون:

اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ وﺷﺎﻏﻠﯾﮭﺎ و ﺣﻘوق اﻷﺟوار اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﻣوﺟب
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺳﺎﻓﺎت اﻻرﺗداد اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﮭوﺋﺔ وﺗﺷﻣس
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وطﺎﻗﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إضافة إلى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
وارﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺣﺟﯾر اﻟﺑﻧﺎء، و اﻟﻌرض اﻷدﻧﻰ ﻟﻠطرﻗﺎت اﻟﻣرﺧص ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﺻﻧﺎف
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﺣﺗرام ﻗﺎﻋدة ﻋﻠو اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ اﻷﻗﺻﻰ ﯾﺳﺎوي ﻋرض اﻟطرﯾق ﯾﺿﺎف إﻟﯾﮫ ﻣﺳﺎﻓﺔ
اﻻرﺗداد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭذه اﻟطرﯾق علاوة على ﺗوﻓﯾر اﻟﻌدد اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻣن أﻣﺎﻛن وﻗوف
وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل بمأوي اﻟﺳﯾﺎرات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت
اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 90 ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ مع ﺗﻧﺎﺳق اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ.

وطﺑﻘﺎ ﻟرأي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣن ﺑﺎﻟﻣﺣﺿر ﯾﺻدر رﺋﯾس اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻗرارات
ﻓردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾﺔ، إﻣﺎ ﺑﻣﻧﺢ رﺧص ﺑﻧﺎء ﺟدﯾدة أو ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرارات ھدم ﻛﻠﻲ أو ﺟزﺋﻲ.

وﯾﺿﺑط ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ ﻋﻧواﻧﮫ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ
طﺎﻟب اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟذي ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺔ ﺑﻧﺎﯾﺗﮫ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد
ﺣﺳب ﺻﺑﻐﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻌد ﻟﮭﺎ وﻣﺳﺎﺣﺗﮭﺎ.

* ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺳﻛن اﻟﻔردي

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة أﻗل ﻣن 100 م150 :2 د

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة ﻣن 101 إﻟﻰ 200 م300 :2 د

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة ﻣن 201 إﻟﻰ 300 م600 :2 د

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة ﻣن 301 إﻟﻰ 400 م1200 :2 د

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة أﻛﺛر ﻣن 400 م2400 :2 د.

* ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺳﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ أو ﻣﺗﻌددة اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻧﺟزة ﻣن طرف ﺧواص
او باعثين عقاريين

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة أﻗل ﻣن 200 م100 :2 د ﻟﻠﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة ﻣن 201 إﻟﻰ 400 م200 :2 د ﻟﻠﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة ﻣن 401 إﻟﻰ 600 م300 :2 د ﻟﻠﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة أﻛﺛر ﻣن 600 م400 :2 د ﻟﻠﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ:

ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة أﻗل ﻣن 500 م60 :2 د ﻟﻠﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة ﻣن 501 إﻟﻰ 1000 م120 :2 د ﻟﻠﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة ﻣن 1001 إﻟﻰ 1500 م180 :2 د ﻟﻠﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة أﻛﺛر ﻣن 1500 م240 :2 د ﻟﻠﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ:

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة أﻗل ﻣن 500 م30 :2 د ﻟﻠﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد4

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة ﻣن 501 إﻟﻰ 1000 م60 :2 د ﻟﻠﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة ﻣن 1001 إﻟﻰ 1500 م90 :2 د ﻟﻠﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد

ـ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟزاﺋدة أﻛﺛر ﻣن 1500 م120 :2 د ﻟﻠﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد

ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون أﺣﻛﺎﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺑﺑﺎﺑﮫ اﻟراﺑﻊ واﻷﺧﯾر ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن
ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ إدراج اﻟﺗراﺗﯾب اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ
وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺄﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ
وأﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧظر. وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌوض اﻟﺗراﺗﯾب اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺔ ھذه اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ آﻟﯾﺎ اﻟﺗراﺗﯾب اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺑﮭﺎ.

ﻛﻣﺎ ﻧﺻت ھذه اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ
ﺷﺄﻧﮫ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻔﺻل 83 وﻣﺎ ﺑﻌده ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗراﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻓﻲ ﺷﺄن
ﻛل ﻣﺧﺎﻟف ﻟم ﯾﺗﻘدم ﺑﻣطﻠب ﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ھذا
اﻟﻘﺎﻧون أو ﻟم ﯾﺳﺗﺟب ﻟﻣﺎ ﺗﻣت دﻋوﺗﮫ إﻟﯾﮫ ﺑﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻠف اﻟﺗﺳوﯾﺔ، أوﻟم
ﯾﻘم ﺑﺧﻼص اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ.

رياض بودربالة

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.