تونس: الشروع في المصادقة على القانون المنظم للانتخابات فصلا فصلا

انطلقت لجنة التشريع بالمجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الخميس 6مارس 2014 في المصادقة على مشروع القانون الانتخابي فصلا فصلا…



انطلقت لجنة التشريع بالمجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الخميس 6مارس 2014 في المصادقة على مشروع القانون الانتخابي فصلا فصلا.

ووقع في آخر جلسة عقدتها لجنة التشريع الحسم في 7 الفصول الأخيرة بعد ان حظيت بتوافق شبه كلي.

وأكدت كلثوم بدرالدين في تصريحات صحفية أن التصويت ان التصويت على الفصول 7 الأولى قد تم بأغلبية محترمة صلب اللجنة بعد التدقيق في النصوص المعروضة دون اللجوء الى مقترحات تعديل عدا مقترح واحد ينص على بعض التعريفات في الفصل 3 من هذا المشروع.

وبينت كلثوم بدرالدين الى أن صيغ الفصول التي تم التوصيت عليها داخل اللجنة تعد شبه نهائية قبل عرضها على الجلسة العامة.

وتنص أبرز الفصول التي تم التصويت عليها صلب لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي على أن مصطلح الحياد الوارد في الفصل الثالث "هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز الى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب وتجنب القيام بكل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين".

كما تنص النقطة المتعقلة بالإشهار السياسي من نفس الأصل على أن "كل عملية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري موجة للعموم،وتهدف الى الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج او لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم و اختياراتهم عبر وسائل الاعلام السمعية أو البصرية أو الإلكترونية او عبر وسائط إشهارية أو متنقلة مركزة بالاماكن او الوسائل العمومية او الخاصة".

وتم التصويت على مصطلح "ورقة ملغاة" الوارد في الفصل الثالث على أنها "مل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن ارادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون الانتخابي الذي ينص على التالي" يكون الانتخاب عام وحرا ومباشرا وسريا و نزيها و شفافا".

أما الصيغة التي تم التصويت عليها في الفصل السادس بخصوص شروط الناخب فتنص على ما يلي"يعد ناخبا كل تونسية و تونسي مرسم في سجل الناخبين بلغ 18 سنة كاملة قبل يوم من الاقتراع ومتمتعا بحقوقه المدنية السياسية وغير مشمول باي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون".

وتعرض الفصل السابع الى المحرومين من الانتخاب الذين حددهم بالاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل5 من المجلة الجزائية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إضافة الى العسكريين كما حددهم القانون الأساسي للعسكريين وأعوان قوات الامن الداخلي والأشخاص المحجور عليهم".

وتجدر الإشارة الى ان أعضاء اللجنة صوتوا على الإبقاء على النقطة المتعلقة بحرمان العسكريين والأمنيين على صيغتها الواردة في نص المشروع رغم دعوة بعض النواب الى تمكين هذه افئة من حق الانتخاب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.