تونس-كيف نظم القانون الحملة الانتخابية وما هي العقوبات؟

election

كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد نشرت على موقعها وفي الرائد الرسمي للجمهورية التونسية القرار عدد 28 لسنة 2014 بتاريخ 15 سبتمبر 2014 والذي يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية للتشريعية والرئاسية والاستفتاء وإجراءاتها.
ويذكر هذا القرار منذ البدء بضرورة احترام حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام العمومية كما يؤكد على احترام شفافية الحملة في ما يخص مصادر تمويلها وطرق صرفها. ويؤكد القرار على وجوب ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وضرورة احترام الحرمة الجسدية للناخب والمترشح وعدم الدعوة للكراهية والتعصب والتمييز وعدم تضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين.
ويطلب القرار من الإدارة العمومية الالتزام بالتعامل بموضوعية ونزاهة وحيادية مع كل المترشحين كما يمنع منعا باتا استعمال وسائل أو موارد عمومية في الحملة الانتخابية ويأمر بتجنب كل سلوك من شأنه التأثير على الناخبين.
الإشهار السياسي:
الإشهار السياسي الذي حدد مفهومه القرار في ديباجته ممنوع منعا كاملا في كل الفترة الانتخابية ما قبل الحملة وأثناءها وخرق هذا المنع يعاقب بشدة ويمكن للعقاب أن يصل حد إلغاء نتيجة المترشح المتجاوز للقانون .ويمنع القرار الإشهار بأي شكل من الأشكال بما في ذلك الإعلانات عن أرقام الهاتف المجانية ومراكز النداء والموزعات الصوتية ويشمل هذا المنع كل وسائل الاتصال السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية كما يحجر القرار نشر نتائج عمليات سبر الآراء أثناء الفترة الانتخابية ولا يستثني منع الاشهار السياسي إلا الصحف الحزبية أو الإشهار للانتخابات الرئاسية.
ويخصص قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيزا لقواعد تنظيم المعلقات الإشهارية التي تتولى السهر عليها الهيئات الفرعية بالاشتراك مع البلديات والمعتمديات لاختيار أماكن التعليق التي تقسم بشكل متواز بين القائمات المتقدمة في كل دائرة مع الالتزام بحجم واحد للمعلقات وهو الحجم المعروف بأ3 (42 X 29,7 سم). وتنظم قرعة لتحديد مواقع كل قائمة بحضور ممثلين عن القوائم في كل دائرة مع العلم أن استعمال العلم التونسي أو شعار الجمهورية ممنوع في المعلقات الاشهارية كما ان القرار يحجر استعمال أماكن أخرى لتعليق المعلقات كما يحجر التفويت فيها للغير أو تمزيقها أو تشويهها ويحجر أيضا استعمال وسائط المعلقات التابعة للمؤسسات الاشهارية…
الاجتماعات العامة وأنشطة الحملة
يهتم القرار الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم أنشطة الحملات الانتخابية التي تشمل الاجتماعات العامة والملتقيات والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية. وتتقيد القائمات التي تنظم مثل هذه التظاهرات بضرورة ابلاغ الهيئة الفرعية بتاريخ تنظيمها ومكانها ونوعيتها وذلك في نطاق مراقبة أنشطة الحملة التي كلف بها القانون الهيئة الانتخابية وينجز هذه المراقبة أعوان مكلفون من قبل الهيئة ويرفعون تقارير حول تنفيذها .
ويتيح القرار عدد 28 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ عدة تدابير عند تسجيلها لأي تجاوز أو خرق للقانون تبدأ بالتنبيه على من تجاوز القانون وبنزع المعلقات أو إلغاء الاجتماعات بالاستعانة بالقوة العامة إن لزم الأمر .كما أن العقوبات التي يحددها القرار يمكن أن تشمل حتى إلغاء نتائج القوائم المخالفة وتتضمن خطايا مالية تتراوح بين 500 و50 ألف دينار…

علي الشتوي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.