تونس-لسعد الذوادي:”من يقف وراء الاحكام المافيوزية المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2015؟”

lassad-thawedi

لم يشذّ مشروع قانون المالية لسنة 2015 عن سابقيه من المشاريع الضحلة التي تصاغ على مقاس المناشدين والمتهربين من دفع الضريبة وصيادي الامتيازات المالية والجبائية ومحولي وجهتها ومبتزي المؤسسات وشبكات السمسرة وناهبي المؤسسات ولا تأخذ بعين الإعتبار حاجة المؤسسة المواطنة إلى الحماية من المنافسة غير الشريفة والسوق السوداء والسلامة القانونية والجبائية وحماية سوق الشغل من العمالة الأجنبية التي تنشط على حساب العاطلين بالاعتماد على الاحكام الفاسدة المضمنة بمجلة التشجيع على الاستثمارات التي طورت بصفة خطيرة الجريمة المنظمة والتحيل واستيراد البطالة واهدار المال العام وتشغيل المتقاعدين الاجانب. فالاصلاحات الجوهرية التي ترمي الى مكافحة الفساد والتهرب الجبائي عادة ما يتم التصدي لها من قبل شبكات الفساد التي كبدت الخزينة العامة مئات الاف المليارات. الاخطر من كل ذلك ان يتضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 احكاما مافيوزية في خرق للفصل 10 و15 و21 من الدستور من شانها نهب وابتزاز المؤسسات وتخريب قدراتها التنافسية حتى يتمكن الاقارب والاحباب والمناشدون من مراقبي الحسابات من ملا جيوبهم واغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي بطرق ملتوية في خرق صارخ للدستور وللقانون لفائدة مراقبي الحسابات والابقاء على الية الخصم من المورد التي خربت سيولة المؤسسة وقدراتها التنافسية وشلت مصالح المراقبة الجبائية من خلال اغراقها بمطالب استرجاع فوائض اداء لا قبل لها بها وبالتالي تحصين المتهربين من دفع الضريبة والمهربين. في هذا الاطار نتعرض لعينة من الاحكام المافيوزية وغير الدستورية المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2015.

الفصل 10
رخص هذا الفصل لوزير المالية في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية وذلك في حدود ثلاثمائة مليون دينار. هذا الاجراء يدخل في خانة اهدار موارد دافعي الضرائب والعبث بالمال العام عوض المبادرة باسترجاع الاف المليارات التي نهبت من البنوك العمومية بواسطة اعمال التحيل وقانون المؤسسات التي تمر بصعوبات وتفليس الشركات وشطب الديون وغير ذلك. كان من المفروض سن قانون انتقالي خاص بالبنوك العمومية لمحاسبة عصابات الفساد والنهب عوض مواصلة مص دم دافعي الضريبة وتحصين السراق والمتحيلين. هذا الفصل فيه خرق لاحكام الفصل 10 من الدستور وبالاخص تلك المتعلقة بحسن استعمال المال العام ومكافحة الفساد.

الفصل 11
احدث هذا الفصل “صندوق إعادة هيكلة وتعصير القطاع البنكي” الذي ستتأتى موارده من مردود بيع أسهم الدولة في المؤسسات البنكية والقروض والهبات والموارد الأخرى. هذا الصندوق جاء ردا على الاصوات المنادية بحذف اكثرمن 130 صندوق مافيوزي ينهب من خلالها من يقومون بواجبهم الجبائي وبالاخص الصناديق غير المدرجة بميزانية الدولة وهذا يذركنا بالمافيات والعصابات الايطالية مثلما هو الشان على سبيل المثال بالنسبة للصندوق الاسود المحدث بمقتضى الفصلين 57 و58 من قانون المالية لسنة 1975 الذي يسرق من خلاله الاعراف باستثناء اصحاب المؤسسات الصناعية المصدرة كليا دون ان يفتح تحقيق من قبل القطب القضائي بخصوص مئات المليارات التي اهدرت في اطاره ورغم التقرير الصادر في شانه من قبل دائرة المحاسبات، علما ان تلك الجريمة لا زالت متواصلة الى حد الان. كان من المفروض فتح تحقيق بخصوص عشرات الاف المليارات التي اهدرت في اطار الصناديق المافيوزية وبالاخص الصندوق المتعلق بتمويل برنامج التاهيل الشامل. هذا الفصل فيه خرق لاحكام الفصل 10 من الدستور.
الفصل 14
هذا الفصل يسمح للمؤسسات المصدرة كليا ببيع خلال سنة 2015 جزء من إنتاجها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 50 % (عوض 30 %) من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2014. هذا الفصل المخالف للفصول 10 و15 و21 من الدستور يشكل منافسة غير شريفة للمؤسسات التونسية غير المصدرة كليا باعتبار ان المؤسسات المصدرة كليا تبقى في كل الحالات معفاة من دفع بعض الاداءات التي تدفعها المؤسسات غير المصدرة كليا مثل الاداء على التكوين المهني والمعلوم الممول لصندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية دون الحديث عن الامتياز المتعلق بالشراء بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة الذي تنتفع به المؤسسات المصدرة كليا وغير ذلك من الامتيازات.

الفصل 15
هذا الفصل المخالف للفصول 10 و15 و21 من الدستور جاء ردا على الاصوات المنادية بتطهير التشريع الجبائي من الاحكام الفاسدة التي صيغت لابتزاز المؤسسة وتمكين مراقبي الحسابات من ملاء جيوبهم من خلال الزام المؤسسة بتعيين مراقب حسابات للانتفاع بحق مثل الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصول 48 سابعا و49 عاشرا و54 من مجلة الضريبة على الشركات والفصل 23 من مجلة التسجيل، علما ان مثل هذه الاحكام الاجرامية لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الاروبية. فقد نص هذا الفصل الخطير والمضر بالخزينة العامة على ارجاع كامل فائض الاداء دون مراجعة لصنف من المؤسسات شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بتقرير خاص من مراقب الحسابات. هذه الاحكام الفاسدة، التي تم التخطيط لها من قبل اطراف في وضعية تضارب مصالح صارخ فيها اغتصاب لمجال تدخل المستشار الجبائي وخرق للقوانين المهنية التي حددت مجال تدخل كل مهنة ونهب للمؤسسة التي حولوها الى بقرة حلوب وتكرس منافسة غير شريفة وحالة من التمييز. فعوض المبادرة بالقضاء على سبب تكون فوائض الاداء مثلما اوصت بذلك تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاروبي والتي شلت مصالح المراقبة الجبائية وخربت موارد الخزينة العامة والقدرات التنافسية للمؤسسات وحصنت المتهربين من دفع الضريبة وكذلك حذف الاحكام المافيوزية وغير الدستورية، تم التخطيط في ظل الانفلات والجهل لسن احكام فاسدة، علما ان المحكمة الادارية اكدت من خلال قرارها التعقيبي عدد 35770 المؤرخ في 19 جوان 2006 في المادة الجبائية ان مصادقة مراقب الحسابات لا تضمن صحة المحاسبة وبالتالي فائض الاداء. كان من المفروض فتح تحقيق جنائي بخصوص الاحكام المافيوزية التي سنت في ظروف فاسدة خاصة اذا علمنا ان بعض المتحيلين تبخروا بعد ان تحصلوا على تسبقة بعنوان فائض ضريبة.

الفصل 38

هذا الفصل مكن ادارات الجباية الاجنبية التي وقعت اتفاقيات مع تونس من الحصول على المعلومات بخصوص مواطنيها او المقيمين بها لدى المؤسسات البنكية والمالية والبريدية التونسية دون الحصول على اذن قضائي. نلاحظ ان هذا الفصل يعد مخالفا للفصلين 15 و21 من الدستور الذي يتعلق بالمساواة باعتبار ان ادارة الجباية التونسية تجد نفسها مجبرة على الاتيان باذن قضائي للحصول على نفس المعلومات. كان من المفروض ملاءمة احكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية من خلال حذف شرط الاذن القضائي الذي سن في ظروف فاسدة بغاية تعطيل مصالح المراقبة الجبائية وتحصين المتحيلين والمتخربين من دفع الضريبة، علما ان اعداء المواطنة ودولة القانون عللوا ذاك الشرط الفاسد بتوفير ضمانات للمطالبين بالاداء وهذا لا يصدقه الا الاغبياء والجهلة والمنافقون.

الفصل 43
هذا الفصل اعفى الاشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفلاحة والصيد البحري من الخصم من المورد بنسبة 1.5%. نلاحظ ان هذا الفصل خرق بصفة صارخة احكام الفصل 10 من الدستور التي تطرقت خاصة الى ضرورة تصدي الدولة للتهرب الجبائي وكذلك الفصلين 15 و21 من الدستور المتعلقة بضرورة تكريس المساواة بين المطالبين بالاداء. فقد تم تخريب سيولة عدد هام جدا من المؤسسات التي وصل البعض منها الى حافة الافلاس بالية الخصم من المورد وعوض المبادرة بايجاد حلول لتلك الالية التي شلت مصالح المراقبة الجبائية من خلال العدد الهام لمطالب الاسترجاع التي لا يمكن للادارة معالجتها، تم تمرير احكام تمييزية وغير دستورية لاعفاء صنف من المطالبين بالادء دون غيرهم.

الفصل 47
هذا الفصل رخص في جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2015 ومواصلة تطبيق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بعنوان هذه العملية بمبلغ دينار للغرام الواحد. نلاحظ ان هذا هذا الفصل جاء مخالفا بصفة صارخة لاحكام الفصل 10 من الدستور وبالاخص تلك المتعلقة بمكافحة الفساد والتهرب الجبائي وكذلك احكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال. فعوض ان نعمل على بناء دولة القانون والمواطنة الحوكمة الرشيدة والمساواة المشار اليها بالفصلين 15 و21 من الدستور ونحترم التزاماتنا الدولية في اطار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وتبييض الاموال، يتم تمرير احكام فاسدة وغير دستورية بغاية تبييض الاموال والجرائم.

“الأسعد الذوادي ”
عضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا

 

للاطلاع على مشروع قانون المالية لسنة 2015 :

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.