ادراج مقترحات فى القانون الشامل لمقاومة العنف ضد النساء يهدف الى تعديل المجلة الجزائية عضو جمعية النساء الديمقراطيات

violence_femme

أفادت استاذة القانون وعضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منية بن جميع انه تم ادراج مقترحات فى القانون الشامل لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات تهدف الى تعديل المجلة الجزائية فى جرائم العنف الجنسى.
واعتبرت خلال مائدة مستديرة نظمتها الجمعية عشية اليوم الجمعة بالعاصمة حول العنف الجنسى اى اصلاحات للمجلة الجزائية ان تعريف المجلة الجزائية للجرائم الجنسية على انها اعتداء بالفواحش واعتداء على الاخلاق الحميدة واعتداء بما ينافى الحياء يعد تعريفا غير دقيق ولا يتناسب مع خطورة العنف الجنسى فى المجتمع فضلا عن أنه تعريف يساهم فى افلات الجانى من العقاب وتذنيب الضحية بحسب قولها.
واوضحت فى مداخلة حول العنف الجنسى فى المجلة الجزائية فى تونس اى تعديلات ان المشرع التونسى بهذا التعريف يصنف العنف الجنسى كجريمة ضد الشرف ويكرس تذنيب الضحية ويعتبرهاانها تحافظ على شرفها وفق تعبيرها.
وافادت انه تم تقديم مقترحات فى القانون الشامل لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات ومن بينها تغيير هذا التعريف ليصبح كما يلى الاعتداء الجنسى هو اعتداء على الحرمة الجسدية والنفسية للنساء  وبينت ان المشرع يعاقب على 4 جرائم جنسية وهى التحرش الجنسى والاغتصاب والاعتداء بالفاحشة وزنا المحارم وانه تم تقديم مقترحات لتعديل المجلة الجزائية بالنسبة الى هذه الجرائم الاربع.
فبالنسبة الى جريمة التحرش الجنسى ينص الفصل 226 رابعا من المجلة الجزائية على انه لا يجرى التتبع فى جريمة التحرش الجنسى الا بطلب من النيابة العمومية وبناء على طلب من المتضرر،واشارت بن جميع فى هذا الاطار الى صعوبة اثبات التحرش مضيفة ان المشرع اقر بالاضافة الى ذلك انه اذا لم يتم اثبات التحرش فمن حق المشتكى به طلب تعويض عن الضرر الذى لحقه وهو ما اعتبرته غير مقبول  وافادت ان الاقتراحات التى تم ادراجها بالقانون الشامل تضمنت بالخصوص اضافة ظروف التشديد اذا كان مرتكب جريمة التحرش الجنسى سلطة فعلية او قانونية بالاضافة الى اقتراح تسهيل الاثبات لجريمة التحرش الجنسى  وفى ما يتعلق بجريمة الاغتصاب افادت الخبيرة ان الفصل 227 من المجلة الجزائية ينص على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالاعدام الا انها لاحظت فى المقابل ان هذا الفصل يفرق بين جريمة الاغتصاب وجريمة الاعتداء بالفاحشة التى يتراوح فيها العقاب بالسجن من 6 اعوام الى الموبد حسب الفصل 228 و228 مكرر من المجلة الجزائية مبينة أنه تم ادراج الغاء هذه التفرقة فى القانون الشامل لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات كما تم ادراج الغاء الفصل 227 مكرر الذى يوفر للجانى امكانية الهروب من العقاب الجزائى عبرالزواج من المجنى عليها.
وبخصوص جريمة زنا المحارم اوضحت الاستاذة منية بن جميع انه لا يوجد فى التشريع التونسى نص خاص به وانه تم اقتراح افراد هذه الجريمة بنص خاص وتحديد اصناف المحارم وتغيير الاجراءات الجزائية المتعلقة باسقاط الدعوى لمرور الزمن وجعلها اطول من 20 او 30 سنة ابتداء من بلوغ الضحية سن الرشد.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.