صادقت الجلسة العامة صباح اليوم السبت على ما تبقى من فصول مشروع النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب باستثناء الفصل الاخير الذى لا يمكن تلاوته للمصادقة عليه قبل الحسم فى الفصول التى تم اسقاطها سابقا فى هذا المشروع والنظر فى امكانية قبول المقترحات المتعلقة باضافة فصول جديدة.
وستجتمع ندوة روساء الكتل وممثلى الاحزاب لاحقا للحسم فى الفصول الخلافية التى لم تحظ بالمصادقة خلال الجلسات العامة وهى 57 و75 و92 و128 وقد تمت المصادقة فى بداية الجلسة على الفصل 145 المتعلق بلائحة اللوم والذى حظى بتصويت 146 نائبا لفائدته بعد قبول مقترح اضافة بخصوصه نهاية النص لتكون صياغته كالتالى يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الاعضاء على الاقل ويحال الطلب على مكتب المجلس الذى يتولى اعداد تقرير حول مشروع اللائحة فى أجل أقصاه أسبوع،و يدعو رئيس المجلس الجلسة العامة للانعقاد بأى وسيلة تترك أثرا كتابيا فى أجل أدناه 15 يوما وأقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك لمناقشته واتخاذ قرار فى شأنه.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الاغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه فى نفس الجلسة ويعلم رئيس الجمهورية بقرار المجلس.
وفى صورة عدم تحقق الاغلبية المذكورة لا يمكن ان تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة الا بعد مضى ستة اشهر.
وتنطبق نفس الاجال والاغلبية عندما يتعلق الامر بسحب الثقة من احد اعضاء الحكومة.
ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة فى الحالات المنصوص عليها فى الفصلين 80 و86 من الدستور ثم تمت المصادقة على كافة الفصول الموالية من 146 الى 155 دون تعديلات وهى تتعلق بالتصويت على الثقة فى مواصلة الحكومة نشاطها والفصول ضمن الباب العاشر المتعلق بالجلسات الخاصة برئيس الجمهورية بكافة عناوينه المتمثلة فى جلسة اداء رئيس الجمهورية اليمين و جلسة مخاطبة رئيس الجمهورية مجلس نواب الشعب و اعفاء رئيس الجمهورية .
وينص الفصل 154 المتعلق باعفاء رئيس الجمهورية والذى تمت المصادقة عليه فى صيغته الاصلية باغلبية 151 صوتا على أنه يمكن لاغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة لاعفاء رئيس الجمهورية من اجل الخرق الجسيم للدستور وعند تلقى رئيس المجلس لائحة لاعفاء رئيس الجمهورية من أجل خرق جسيم للدستور يتولى احالة نسخة منها على الفور لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية ويدعو مكتب المجلس للاجتماع فى أجل يومين.
ويجتمع المكتب ويبقى فى حالة انعقاد للتحقق فى اجل لا يتجاوز الاسبوع من احترام اللائحة لشرطى الاغلبية والتعليل المقررين بالدستور .
واذا قرر قبول اللائحة شكلا فانه يضبط فى نفس القرار موعد الجلسة العامة فى اجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ ذلك القرار.
ويعلم رئيس المجلس كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية بموعد تلك الجلسة ويدعو رئيس الجمهورية الى حضورها ولا يتوقف انعقادها على حضوره .
واستكملت الجلسة النظر فى بقية الفصول والمصادقة عليها دون تعديلات لنصها الاصلى الى حدود الفصل 162 على أن يتم لاحقا خلال هذه الجلسة التصويت على مقترحات اضافة فصول جديدة الى هذا المشروع ويبلغ عددها 9 مقترحات وفق ما أعلنت عنه النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب فى بداية الجلسة التى انطلقت قبيل الساعة الحادية عشر من صباح اليوم.
يشار الى أن كتلة حركة النهضة طلبت رفع الجلسة للتشاور قبل المرور للنظر فى مقترحات اضافة الفصول.