تعتزم وزارة الدفاع الوطني إنتداب تلامذة ضباط صف لجيش البر (فتيان وفتيات) وقد حدد آخر أجل لتقديم الملفات يوم 6 فيفري 2015.
شروط الترشح:
– أن يكون المترشح:
* تونسي الجنسية،
* أعـزب.
– العمر: من 18 إلى 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2015، يتمتع الشبان الذين أدّوا أو هم بصدد أداء واجب الخدمة الوطنية بتنفيل بسنة إضافية
(24 سنـة).
– القامة: 1,67 متر على الأقل بالنسبة للفتيان و1,60 متر على الأقل بالنسبة للفتيات.
– المستـوى التعليمي: السنة الرابعة ثانوي منهاة على الأقل أو محرزا على شهادة البكالوريا.
– المؤهلات:
* أن يكون صالحا للخدمة العسكرية،
* أن يكون متحصلا على معدّل يساوي
أو يفوق 10 من 20 في مادة التربية البدنية.
– النجاح في الإختبارات التالية:
– مرحلة أولى:
* فحص طبي أولي،
* إختبار نفساني.
– مرحلة ثانية:
* فحص طبي تكميلي،
* إختبار رياضي (معدّل دون 10 من 20 يُعتبر مسقطا).
ملف التكوين:
– مطلب بإسم السيد وزير الدفاع الوطني يحتوى
على هوية المترشح وعنوانه ورقم الهاتف الشخصي (جوال وقار)،
– 3 نسخ من بطاقة التعريف الوطنية،
– مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمهأكثر من ثلاثة أشهر،
– بطاقة عدد 3 أصلية لسنة 2015،
– أربعة صور شمسية،
– 2 نسخ مطابقة للأصل من شهادة البكالوريابالنسبة للمحرزين عليها أو2 نسخ مطابقة للأصلمن الشهادة المدرسية (*) أو شهادة حضور، بالنسبة للمتحصلين على شهائد من المعاهد الخاصة يُشترط أن تكون مصادق عليها من طرف الإدارة الجهوية للتعليم،
– 2 نسخ مطابقة للأصل من بيان أعداد إمتحان الباكالوريا،
– نسخة من شهادة حسن السيرة لمن أدى واجب الخدمة الوطنية أو شهادة حضور بالقطعة لمن هو بصدد أدائه،
– ثلاثة ظروف خالصة معلوم البريد تحملعنوان إقامة المترشح والترقيم البريدي.
ترسـل ملفات الترشح عن طريق البريـد إلى أحد العنوانيْن التالييْن (مطلب واحد فقط) وذلك حسب رغبة المُترشح ومكان إقامته في أجل أقصاه يوم الجمعة 6 فيفري 2015 (ويُعتمد تاريخ الختم البريدي لإثبات ذلك)،
– القاعدة العسكرية بمسجد عيسى – 5010 – الوردانين – ولاية المنستير،
أو إلى:
– القاعدة العسكرية بباجة 9000 (الفوج 92 إسناد)،
– يمكن للمترشحين تسجيل ترشحهم عبر موقع الواب لوزارة الدّفاع الوطني: www.defense.tn،
مع ضرورة إرسال ملفات الترشح عن طريق البريد العادي.
ملاحظـات:
– الوثيقة الأصلية مطلوبة لتكملة ملف الترشح قبل بداية التكوين بالنسبة للمترشحين المقبولين،
– عدم الإستدعاء لإجراء المناظرة يعتبر إجابة بالرفض،
– لا تؤخذ الملفات غير تامّة الوثائق أو الواردة بعد الأجل المحدّد أعلاه بعين الإعتبار ولا تُرجع إلى أصحابها.