اعتبر المستشارون الجبائيون اقصاءهم من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء خرقا صارخا لاحكام الفصول 10 و15 و20 و21 و23 و49 و112 من الدستور التونسى . ولاحظوا فى بيان لهم تلقت نسخة منه الاحد أنه تم اقصاء كل مساعدى القضاء باستثناء المحامين الذين احتلوا أغلبية مقاعد المستقلين صلب المجلس الى جانب الاساتذة الجامعيين معتبرين ذلك من قبيل التجاوز لاحكام الفصل 112 من الدستور . وأوضحوا أن عملية اقصاء عدول الاشهاد وعدول التنفيذ والمستشارين الجبائيين والخبراء العدليين وكتبة المحاكم كانت بصفة مفضوحة خلافا لاحكام الفصل 112 من الدستور الذى منح ثلث مقاعد المجلس للمستقلين من المختصين.
وأشار البيان الى أنه كان من المفروض أن يكون ثلث أعضاء المجلس من المستقلين متكونا من محام وأستاذ جامعى وعدل اشهاد وعدل تنفيذ ومستشار جبائى وكاتب محكمة وخبير عدلى.
واعتبر البيان أنه على الرغم من أن مهنة المستشار الجبائى تعد قانونية قضائية وفق الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 فانه تم استبعادها فى حين تم تشريك مهنة أخرى ليست لها أية علاقة مباشرة بالمجال القضائى وذلك حسب الفصل 10 من ذات القانون الذى نص على ان المحامى يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائى.
ولاحظ المستشارون الجبائيون أن طريقة ضبط تركيبة المجلس الاعلى للقضاء انطوت على انكار لقوانين الدولة وفيها دوس على الدستور و سيادة قانون الغاب والمافيات واللوبيات على حد نص البيان.
الوسومأخبار تونس الدستور التونسى الديوانة التونسية المجلس الاعلى ل لقضاء المستشارين الجبائيين المصدر التونسية تونس تونس اليوم