أثار مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة مؤخرا ضجة كبيرة بسبب ما لقيه من رفض من طرف مختلف مكونات المجتمع سواء أحزاب أو جمعيات أو منظمات وحتى النقابة الأمنية التي عبرت بدورها عن رفضها الشديد لهذا القانون واعتبرت ان الهدف منه خلق الفتنة بين المواطن وعون الأمن كما دعت الى الغاءه نهائيا.
وفي ما يلي النص الكامل لمشروع “قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة”
الباب الأول “أحكام عامة”
الفصل 1: يهدف هذا القانون إلى حماية أعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وحياتهم وذلك ضمانا لاستقرار المجتمع بأسره.
كما يهدف هذا القانون إلى زجر الاعتداء على المقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم أو حمايتهم أو رقابتهم وإلى زجر الاعتداء على أسرار الأمن الوطني.
الفصل 2: يقصد بأعوان القوات المسلحة على معنى هذا القانون الأعوان الحاملين للسلاح والتابعين للقوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
الفصل 3: تتولى الدولة حماية الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون من الاعتداءات والتهديدات التي يتعرضون لها أثناء مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها.
كما تتولى حماية محال سكناهم ووسائل تنقلهم من الاعتداءات إما بسبب أدائهم لمهامهم أو لمجرد صفتهم وتنسحب هذه الحماية على أزواجهم وأصولهم وأبنائهم ومن هم في كفالتهم قانونا.
الباب الثاني “الاعتداء على أسرار الأمن الوطني”
الفصل 4: يعتبر سرا من أسرار الأمن الوطني على معنى هذا القانون جميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني مهما كانت الوسائل المعتمدة لاستعمالها ومسكها وحفظها وتداولها والتي يجب أن لا تكون معلومة إلا ممن له الصفة في استعمالها أو مسكها أو تداولها أو حفظها.
الفصل 5: يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل شخص له الصفة في استعمال أو مسك أو تداول أو حفظ سر من أسرار الأمن الوطني على معنى الفصل 4 من هذا القانون، تعمد حسب الحال إما اختلاسه أو إتلافه أو إفشاءه أو تغييره بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة أو مكن الغير عمدا أو عن تقصير من النفاذ إليه أو إتلافه أو الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو نسخه بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقابل.
الفصل 6: يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار، كل شخص ليست له صفة في مسك أو استعمال أو حفظ أو تداول سر من أسرار الأمن الوطني على معنى الفصل 4 من هذا القانون، تعمد بحسب الحال إما الاستيلاء عليه أو النفاذ إليه أو الاطلاع عليه أو إتلافه أو نسخه أو إفشائه أو تغييره.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقابل.
الفصل 7: يخضع لترخيص مسبق من السلطة المختصة كل استعمال لآلات التصوير والتصوير السينمائي والأجهزة الهاتفية وآلات التسجيل وأجهزة الاستقبال الإذاعي أو التلفزي داخل المنشآت الأمنية أو العسكرية أو في مواقع العمليات الأمنية أو العسكرية أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة للقوات المسلحة.
كما يخضع لترخيص مسبق من السلطة المختصة كل نشر أو إحالة للأفلام أو الصور أو التسجيلات المصورة أو الصوتية التي تتم داخل المنشآت الأمنية أو العسكرية أو في مواقع العمليات الأمنية أو العسكرية أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة للقوات المسلحة.
الفصل 8: يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل من تعمد مخالفة أحكام الفصل 7 من هذا القانون.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 9: لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من هذا القانون.
الباب الثالث “الاعتداء على القوات المسلحة والمقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة في تصرفها أو تحت حمايتها أو رقابتها”
الفصل 10: يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من تعمد، دون ترخيص من السلطة المختصة، الدخول إلى مباني غير مفتوحة للعموم أو النفاذ إلى تجهيزات أو عربات أو آليات بريّة أو بحرية أو جوية أو أراض أو مناطق بحرية مسيّجة أو غير مسيجة أو مميزة بعلامة كتابية ظاهرة، مخصصة للقوات المسلحة أو موضوعة تحت حمايتها أو رقابتها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 11: يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار كل من تعمد، بقصد الإضرار بالأمن العام، تعطيل السير العادي للمصالح والمؤسسات والمنشآت التابعة للقوات المسلحة بأي وجه من الوجوه.
الفصل 12: يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام.
الفصل 13: يعاقب بالسجن بقية العمر كل من تعمّد حرق أو هدم مقر أو مخزن أسلحة أو ذخيرة أو حرق أو تحطيم عربة أو آلية تابعة للقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام.
ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من تعمد الاستيلاء على أسلحة أو ذخيرة أو تجهيزات أو معدات أمنية مهما كان نوعها أو وثائق أو أي أشياء أخرى بعهدة القوات المسلحة، أو إتلافها بقصد الإضرار بالأمن العام.
الفصل 14: يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار، كل من شارك، ضمن جمع غير مسلح، في الاعتداء على مقرات تابعة للقوات المسلحة أو أماكن احتفاظ أو إيقاف أو سجن لتسهيل أو إيقاع فرار محتفظ به أو موقوف أو سجين.
وتُضاعف العقوبة إذا كان ضمن الجمع من يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيّا أو إذا نتجت عن الاعتداء أضرار بدنية لعون من أعوان القوات المسلحة، تسببت له في بتر عضو أو في عجز مستمر.
وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء موت.
الباب الرابع: الاعتداء على أعوان القوات المسلحة
وذويهم وعلى محال سكنى هؤلاء الأعوان ووسائل تنقلهم
الفصل 15: يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار كل من هدّد بارتكاب جناية أو جنحة في حق عون من أعوان القوات المسلحة أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها أو هدّد قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحدا ممن هم في كفالته قانونا وذلك بسبب آدائه لمهامه أو لمجرد صفته.
تُضاعف العقوبة إذا كان القصد من التهديد إجبار عون القوات المسلحة على القيام بفعل من علائق وظيفته أو مهمته أو تركه أو على أن يتجاوز سلطته.
الفصل 16: يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من اعتدى على محل سكنى عون القوات المسلحة أو على محتوياته أو على وسيلة تنقله، سواء بإفسادها أو بإتلافها، بقصد التأثير على سلوكه في ممارسته لوظيفته أو مهمته أو للتشفي منه بسبب أدائه لهذه المهام.
وتُرفع العقوبة بالسجن إلى عشرين عاما والخطية إلى مائة ألف دينار إذا نتج عن الاعتداء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بتر عضو أو عجز مستمر لعون القوات المسلحة أو لقرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحدا ممن هم في كفالته قانونا.
وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء موت.
الفصل 17: تتكفل الدولة بجبر الأضرار المادية اللاحقة بمحل سكنى عون القوات المسلحة أو بمحتوياته أو بوسيلة تنقله، نتيجة الاعتداء المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا القانون وتحل الدولة محله في المطالبة باسترجاع قيمة التعويضات من مرتكب الاعتداء.
الباب الخامس “أحكام مختلفة”
الفصل 18: لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات التي تتكون منها الجرائم المنصوص عليها بالفصول 13 و14 و16 من هذا القانون، في إصابة المعتدي أو في موته، إذا كان هذا الفعل ضروريا لبلوغ الهدف المشروع المطلوب تحقيقه حماية للأرواح أو الممتلكات، وكانت الوسائل المستخدمة هي الوحيدة الكفيلة برد الاعتداء وكان الرد متناسبا مع خطورته.
الفصل 19: لا تحول العقوبات المقررة بهذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد الواردة بالمجلة الجزائية وبغيرها من النصوص الخاصة الجاري بها العمل.
الفصل 20: يمكن الحكم بإحدى أو ببعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية.
لهم الحق في الحماية لانهم يتعرضون الى مجرمين لاكن نفس القانون يطبق عليهم ادا اعتدو على مواطن بالشتم او بالضرب او اخد منه رشوة بالقوة والتهديد او الدخول على المواطن في منزله