التأمت اليوم الجمعة بالعاصمة ندوة تحت شعار التشريع المتعلق بمكافحة الاهاب فى تونس بين توترات التأسيس وتأسيس التوتر وذلك ببادرة من المنظمة التونسية لحقوق الانسان.
وتناول الحضور من جامعيين واعلاميين وخبراء فى القانون بالتحليل والنقد مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وتقييم مدى ملاءمته للمعايير الدولية لحقوق الانسان فى مداخلاتهم التى راوحت بين المقاربة القانونية والتنظير السياسى والطروحات الاعلامية.
وذكر عدد منهم بأن مشروع القانون كان قد عرض على المجلس الوطنى التأسيسى بتاريخ 10 جانفى 2014 اذ شمل 139 فصلا منها 86 فصلا تخص الجرائم الارهابية و50 فصلا تتعلق بغسل الاموال مشيرين الى أنه قيد المناقشة صلب لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات قصد تعديل بعض الفصول ومراجعتها.
كما لاحظ العديد أن نص المشروع تضمن أوجه تحسن كثيرة مقارنة بقانون الارهاب لسنة 2003 بما نص عليه من جبر للضرر بخصوص ضحايا الارهاب وتمكينهم من الرعاية الصحية المجانية فضلا عن تنصيصه على انشاء لجنة موسعة لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب واحداث قطب قضائى بدائرة محكمة الاستئناف بتونس يتعهد بالجرائم الارهابية.
وفى جانب اخر انتقد بعض المتدخلين ما وصفوه ب التعريف الفضفاض والغامض فى مشروع القانون لما يعتبر نشاطا ارهابيا على نحو يسمح للسلطة بقمع العديد من الحريات حسب رأيهم مستعرضين ما ورد من أعمال تعتبر جرائم ارهابية من قبيل الاضرار بوسائل النقل أو الاتصالات أو المرافق العمومية والتى قد ينجر عنها تجريم أعمال العنف الصغرى على حد تعبيرهم.
وبدوره أشار فريد الهمامى وهو أستاذ جامعى مختص فى القانون العام بشأن ما اعتبره توترات تأسيس مفهوم واضح للارهاب الى أن التعريفات المبهمة للاعمال الارهابية قد تستخدم لتجريم أعمال المعارضة السلمية أو محاكمة أشخاص بتهمة الارهاب بسبب ارتكاب أعمال عنف صغيرة 0 واعتبر الهمامى أن الشروط الواردة فى نص المشروع الحالى تعد أدق من تلك المضمنة فى قانون 2003 اذ نصت على عنصرى العلم بوقوع العمل ونية ارتكابه باعتبارهما ضروريان لتحديد الجريمة الجنائية.
وقال ان تأسيس التوتر ينتج عن عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة فى اشارة الى ما تضمنه مشروع القانون الجديد من النصوص التى اعتبر أن لها انعكاسات خطيرة على الحق فى الدفاع وتمنح القضاة سلطات واسعة لاغلاق الجلسات من وجهة نظره.
وعن الاجراءات الخاصة بالتحقيق فى عمليات مكافحة الارهاب أكد المتدخل ذاته أن هذه الاحكام القانونية لها انعكاسات كبيرة على الحق فى الخصوصية كما هو مكفول فى المادة 17 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية