توجه النواب الذين صادقوا على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء بوثيقة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تحصلت على نسخة منها تضمنت ملاحظات قانونية تهدف الى الدفاع عن دستورية مشروع القانون المذكور ردا على عريضة الطعن فى دستوريته والتى تقدم بها 30 نائبا من مجلس نواب الشعب الى الهيئة بتاريخ 22 ماى 2015 //طلب التجريح لغياب مبدأ الحياد واخلالات على مستوى الشكل وطلب الموقعون على الوثيقة اعتمادا على مبدأ التجريح تنحى رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عن المشاركة فى جلسة النظر فى هذا الطعن لشبهة غياب الحياد تفاديا للتشكيك فى نزاهة أى قرار تتخذه الهيئة وذلك باعتبار أن رئيس الهيئة هو نفسه رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى التى كانت عبرت سابقا عن تحفظها بشأن دستورية بعض فصول مشروع القانون المذكور.
ودعوا الى رفض الطعن شكلا بالنظر الى عديد الاخلالات التى شابت نص العريضة ومن بينها عدم الوصول الى عدد النواب المطلوب لقبول الطعن شكلا 30 نائبا حيث أن الوثيقة المقدمة صحبة عريضة الطعن والمورخة فى 19 ماى الجارى لا تتضمن الا امضاءات 28 نائبا من نواب الشعب فضلا عن أن الوثيقتين المنسوبتين الى كل من منجى الرحوى وريم محجوب لا يمكن اعتمادهما باعتبار أن المذكورين كانا موجودين خارج أرض الوطن فى مهمة نيابية بتاريخ 22 ماى.
وفى الاطار ذاته لاحظ الموقعون على الوثيقة أنه وخلافا لما ينص عليه القانون فان مطلب الطعن لم يتضمن أسماء النواب الطاعنين بل تم تذييله فقط من قبل النائب أيمن العلوى ممثلا عنهم.
// من ناحية الاصل المطاعن لا سند لها فى الدستور أما من ناحية الاصل أو المضمون فقد اعتبر النواب أن كل المطاعن المقدمة فى مشروع القانون المصادق عليه مردودة ولا سند لها فى الدستور .وأكد النواب احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة باجراءات المصادقة على القانون على مستوى الاجال والاغلبية الضرورية لذلك.
وردا على تهمة خرق أحكام الفصل 62 من الدستور والتى اتهمت فيها لجنة التشريع العام بأنها تعهدت بمبادرة من الحكومة الا أنها تولت استبعاد ذلك المشروع برمته وقامت بصياغة مشروع قانون أساسى جديد مخالف تماما فى روحه وفلسفته ومضمونه للمشروع المقدم من الحكومة أكد الممضون على الوثيقة أن اللجنة احترمت أحكام النظام الداخلى الذى ينص على أن اللجنة حرة تمام الحرية الى ما تنتهى اليه . وبينوا فى هذا الصدد أنه وخلافا لما ورد فى عريضة الطعن فان الحكومة بقيت صاحبة المبادرة باعتبار أن وزير العدل تقدم أثناء الجلسة العامة بالعديد من مقترحات التعديل التى وقعت المصادقة على جلها 0 أما بخصوص الطعن فى دستورية هذا القانون بناء على عدم استشارة الهيئة الوقتية للقضاء العدلى بخصوصه فقد أكدت الوثيقة على أن عدم الاستشارة من قبل جهة المبادرة المتمثلة فى الحكومة لا يمكن أن تعتبر خللا موجبا للطعن.
//فى الرد على المطعن القائل بعدم دستورية مضمون بعض الاحكام قول مردود بأحكام الدستور أوضح الموقعون على الوثيقة أن الطعن الذى بنى على اعتبار مشروع القانون المصادق عليه من قبيل تفتيت معنى السلطة وتجزئة مقتضياتها.
بمايمس من حماية مبدأ وحدة كل سلطة يعد مخالفا لمقتضيات الدستور الذى جاء فى بابه الخامس متعرضا للسلطة القضائية وقسمها الى قسمين الاول القضاء العدلى والادارى والمالى والثانى المحكمة الدستورية وأضافوا يبدو بديهيا أن المشرع الدستورى قد جعل للسلطة القضائية مكونين مختلفين الاول يتمثل فى المجلس الاعلى للقضاء والثانى يتمثل فى المحكمة الدستورية . وردا على مخالفة الفصلين 34 و49 من الدستور بمقولة أن حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون وأن التنصيصات الواردة بالفصل 17 من القانون المذكور من وجوب نقاوة السوابق العدلية للمترشح أوضح الموقعون على الوثيقة أن هذه الشروط وضعت لحماية المجلس الاعلى للقضاء وبغاية الحرص على سلامة أعضائه من أية شائبة أو طعن فى نزاهتهم أو فى مصداقيتهم.
وبخصوص بقية المطاعن لاحظ النواب الموقعون أنه يمكن اعتبارها مقترحات للتحسين أو التعديل لا صلة لها بالدستورية وكان من الاجدر تقديمها للجلسة العامة.
ونبهوا الى أن النواب يمكن لهم تقديم ملاحظاتهم تلك فى صيغة مبادرة تشريعية لتنقيح القانون ينظر فيها مجلس نواب الشعب وفق نظامه الداخلى وتتولى لجنة التشريع العام النظر فيها بالتعديل والاضافة والحذف بما تراه صالحا.
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تلقت مطلب طعن فى دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وأنها ستبت فى المسالة من حيث الشكل ومدى قبول العريضة ثم تنظر فى الاصل خلال 10 أيام منذ تقديم طلب الاعتراض 22 ماى ويمكن أن تمدد اجال البت بأسبوع.
كما يمكن للهيئة أن تقبل العريضة بالكامل أو جزئيا وحينها يتم ارجاع مشروع القانون الى مجلس نواب الشعب لاعادة النظر فيه كما يمكنها أن ترفض جزءا من القانون أو كل القانون.