ينص دستور تونس الذى تمت المصادقة عليه فى 26 جانفى 2014 على صلاحيات مسندة لرئيس الجمهورية بخصوص اعلان الحالات الاستثنائية وذلك ضمن الفصل 80 من الدستور.
وينص الفصل 80 على ما يلى لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب واعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير فى بيان الى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير الى تأمين عودة السير العادى لدواليب الدولة فى أقرب الاجال ويعتبر مجلس نواب الشعب فى حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.
وفى هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضى ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفى كل وقت بعد ذلك يعهد الى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت فى استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.
وتصرح المحكمة بقرارها علانية فى أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها.
ويوجه رئيس الجمهورية بيانا فى ذلك الى الشعب
الوسومأخبار تونس اجراءات حالة الطوارئ تونس حالة الطوارئ