صادقت لجنة التشريع العام فجر الخميس على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال فصلا فصلا وبرمته ليحال على مكتب مجلس نواب الشعب.
وأكد رئيس اللجنة عبادة الكافى فى تصريح ل أن تقرير لجنة التشريع العام سيكون جاهزا صباح الخميس ليرفق مع نص مشروع القانون ويحال على مكتب المجلس ليعين جلسة عامة للمصادقة النهائية .
وأوضح أن اللجنة أدخلت جملة من التنقيحات والتعديلات على المشروع بغاية تحسينه مشيرا الى أن التعديلات طالت بعض الضمانات لفائدة الشهود والمخترق والمتهم علاوة على بعض المفاهيم ذات الصلة بالارهاب .
وبين رئيس لجنة الشريع العام فى نفس الاطار أنه تم الاستئناس بتوصيات ومقترحات لجنة المالية والتنمية والتخطيط فى ما يتعلق بالفصول ذات الصبغة المالية.
وقامت اللجنة بحذف الفصل 127 فى باب مكافحة غسل الاموال والذى نصه يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعليل القرارات الصادرة عنها ولا تقبل هذه القرارات أى وجه من أوجه الطعن .
ويضم مشروع القانون الذى صادق عليه 11 عضوا من لجنة التشريع العام 138 فصلا فى بابين الاول من الفصل الخامس الى الفصل 86 يهم مكافحة الارهاب وزجره بينما يمتد باب مكافحة غسل الاموال وزجره من الفصل 87 الى الفصل 138 ويشتمل باب مكافحة الارهاب على 11 قسما منها الاحكام العامة و الجرائم الارهابية والعقوبات المقررة لها و مأمورو الضابطة العدلية و طرق التحرى الخاص الى جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب و مساعدة ضحايا الارهاب.
وتجدر الاشارة الى أن هذا القانون يلغى القانون عدد 75 لسنة 2003 المورخ فى 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولى لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
وينص مشروع القانون موضوع المصادقة على أن تتولى الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى تسمية القضاة بالقطب القضائى لمكافحة الارهاب طبقا للقانون المنظم لها الى حين ارساء المجلس الاعلى للقضاء.
ويأتى مشروع قانون مكافحة الارهاب الذى كانت فصوله محل جدل كبير بين الرفض والتعديل خاصة من قبل بعض منظمات المجتمع المدنى لتشديد الخناق على الفكر التكفيرى وتوفير الاليات الضرورية التى تحول دون تنفيذ عمليات اهابية طالت اخرها نزلا بمدينة سوسة وسط شرق ذهب ضحيتها نحو 38 سائحا.