صادق مجلس نواب الشعب الثلاثاء فى جلسة عامة صباحية على عدد من فصول مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام قانون المنافسة والاسعار لسنة 1991 والتى تشدد من العقوبات المسلطة على المخالفين.
وفرضت الفصول المصادق عليها من 16 الى 55 ثالثا على كل بائع منتوجات بالتفصيل أو مسدى خدمات اعلام المستهلك بأسعار البيع وشروطه وأساليبه الخاصة بوضع ملصقات واضحة ويسهل الاطلاع عليها ويكون أساسها اشهار سعر البيع بالحاضر باعتبار الاداءات وبالعملة الوطنية.
ويعاقب الفصل 36 من مشروع القانون بالسجن من 16 يوما الى سنة وبخطية تتراوح من 2000 دينار الى 100 الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص طبيعى ساهم اسهاما بارزا وبطرق ملتوية فى الاخلال بالمنافسة.
ويسلط الفصل 37 جديد عقوبة بخطية مالية تتراوح بين 50 و2000 دينار من أجل عدم اشهار الاسعار وعدم احترام شروط البيع وعدم تحرير الفواتير وعدم الموافاة بجدول الاسعار وشروط البيع وعدم الاستظهار بسندات النقل.
ويعاقب كل من يرفض البيع أو يقوم بالبيع المشروط بخطية مالية تتراوح بين 200 دينار و10 الاف دينار فيما يعاقب من أجل البيع بالخسارة قصد الهيمنة على السوق ومن أجل فرض سعر أدنى لاعادة البيع وبغاية تطبيق شروط تمييزية بخطية بين 500 دينار و30 الف دينار.
وينص الفصل 39 مكرر جديد على تطبيق عقوبة مالية من 1000 دينار الى 100 الف دينار والسجن من شهر الى سنة أو باحدى العقوبتين كل من رفع أو خفض بصفة وهمية سعر بيع منتوج أو خدمات أو من أجل مسك مخزون قصد المضاربة فيها أو بيعها.
وتنطبق عقوبات نفس الفصل على مخالفة تحرير فواتير غير مطابقة للواقع ومسك منتوجات لا تدخل فى النشاط المهنى المصرح به للمخالف أو اخفاء بضائع تباع بأسعار حرة مع حجز المنتوجات موضوع المخالفة.
وبقطع النظر عن العقوبات المذكورة يعاقب الفصل 43 جديد كل من يقدم على الترفيع غير القانونى فى الاسعار وكذلك تطبيق أسعار غير قانونية بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة أشهر وبخطية بين 300 دينار و30 الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
ويسلط الفصل 43 جديد عقوبة مالية بين 200 دينار و20 الف دينار على مرتكبى مخالفات تشمل رفض تقديم الفواتير الاصلية أو بنسخ منها ومخالفة تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة تدعم طلب ضبط أسعار المنتوجات والخدمات التى يقدمها صاحب النشاط الى جانب مخالفة التعويض على تطبيق أسعار تختلف عن الاسعار المحددة أو من قبل أشخاص غير موهلين.
ويعاقب فى نفس الفصل كل من يعارض الاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بقانون المنافسة والاسعار بالسجن من 16 يوما الى ثلاثة أشهر وبخطية مالية من 50 دينار الى 5000 دينار.
ويفرض الفصل 44 عقوبة مالية بين 500 دينار و50 الف دينار كل من تحايل أو حاول التحايل بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بواسطة الترفيع فى الاسعار أو تطبيقها على وجه غير قانونى.
ويشمل مفهوم التحيل وفق ما فسره نفس الفصل تدليس الحسابات واخفاء وثائق محاسبة أو مسك محاسبة خفية أو اعداد فواتير مزورة أو دفع أو قبض لفوارق القيمة أثناء المبادلات بصورة خفية.
ونص الفصل 45 وفى حال يكون المخالف ذاتا معنوية على تطبيق العقوبات المذكورة انفا بصفة شخصية على الروساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كل شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط نفس العقوبات على المشاركين فى المخالفات.
وصوت النواب على اضافة فقرة للفصل 55 ثالثا الذى ينص على تسليط عقوبة بالسجن من شهر الى 6 أشهر وخطية مالية من 500 دينار الى 10 الاف دينار أو باحدى العقوبتين كل من يقوم بمعارضة الاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات فى القيام بمهامهم.
وتنص الفقرة التى تمت اضافتها على معاقبة مرتكب الاعتداء بالعنف الخفيف على الاعوان المذكورين بالسجن من 16 يوما الى شهر وبخطية مالية من 500 دينار الى 5000 دينار 0 ورفع المجلس أشغاله على أن تستأنف العمل على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.