امر ينص على حق قرين التونسى المقيم بالخارج فى الانتفاع بسيارة بشروط

hbib

أمضى رئيس الحكومة الحبيب الصيد الثلاثاء أمرا حكوميا ينقح الامر عدد 197 لسنة 1995 المورخ فى 23 جانفى 1995 الذى يضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
ويمكن هذا الامر الحكومى وفق بلاغ لرئاسة الحكومة الثلاثاء من سحب امتياز توريد سيارة سياحية واحدة او سيارة ذات استعمال مهنى واحدة بما فى ذلك السيارات من نوع لكل المسالك على قرين المنتفع تونسى الجنسية اذا ما توفرت فيه نفس الشروط.
وينص الامر فى صيغته الجديدة حسب ذات المصدر على أنه يمكن لقرين المنتفع تونسى الجنسية عندما تتوفر فيه نفس الشروط المنصوص عليها بهذا الامر الانتفاع فى اطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد بالاعفاء الكلى أو الجزئى المنصوص عليه بالفصل الثالث عند الاقتناء بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم وفقا للتراتيب الجارى بها العمل لسيارة سياحية واحدة أو سيارة ذات استعمال مهنى واحدة بما فى ذلك السيارات من نوع لكل المسالك لا يفوق وزنها الجملى 5ر3 طن .كما يعطى الامر الحكومى اجال أطول لفائدة المقيمين بالخارج لتجسيم هذا الامتياز من 180 يوما الى سنتين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.