الكفالة والتبنى من منظور المشرع التونسى

 

منذ صدور قانون التبنى بتاريخ 4 مارس 1958 أصبح بامكان المحرومين من الانجاب ايجاد حل جذرى لضمان الاستقرار العائلى وباتت العديد من العائلات التونسية تتوجه الى التكفل بطفل أو تبنيه لملء فراغ عدم القدرة على الانجاب حيث تلتزم العائلة برعاية الطفل وتربيته وحمايته غير أن هذين الصيغتين تطرحان اختلافا وتباينا.

واحتضان طفل سواء بصيغة التكفل أو التبنى تخضع حسب القانون التونسى الى العديد من المقاييس والضوابط على غرار اعداد الاسر من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو المادية حتى لا تجد نفسها فى أزمة مع الطفل لا سيما بخصوص اعلامه بامره.

ظاهريا لا يوجد أى فرق بين الكفالة والتبنى لان كليهما يهدف الى رعاية طفل فاقد السند ماديا ومعنويا غير أنه من الناحية القانونية توجد فروق جوهرية بين الصيغتين من حيث الشروط الشكلية والشروط الاصلية.

فبخصوص الشروط الشكلية أو الاجرائية وضع الفصل 4 من القانون عدد 27 لعام 1958 المورخ فى 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبنى شروطا شكلية للكفالة بالتنصيص علىأنه يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوى المكفول أو احدهما اذا كان الاخر ميتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء من الولى العمومى أومن يمثله من جهة اخرى ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة.

فى حين نص الفصل 13 من نفس القانون بخصوص التبنى على شروط أكثر دقة وتغلب عليها الرقابة القضائية اذ اقتضى أنه يتم عند التبنى بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبنى وزوجه أو عند الاقتضاء بمحضر والد المتبنى أو من يمثل السلطة الادارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل الكفيل.

ويصدر حاكم الناحية حكمه بالتبنى بعد التحقق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين وحكمه هذا يكون نهائيا. أما بخصوص الشروط الاصلية فانها بسيطة جدا بالنسبة للكفالة التى عرفها الفصل 3 من قانون 4 مارس 1958 بانها العقد الذى يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر .

وبخصوص عملية التبنى فان الفصل 9 من نفس القانون ينص على أنه ينبغى أن يكون المتبنى شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوجا متمتعا بحقوقه المدنية ذى أخلاق حميدة سليم العقل والجسم قادر على القيام بشوون المتبنى ويمكن للحاكم اعفاء طالب التبنى الذى فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوج اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

وأضاف الفصل 10 من نفس القانون أنه ينبغى أن يكون الفرق بين عمر المتبنى وعمر المتبنى 15 سنة على الاقل الا فى صورة ما اذا كان فيها المتبنى ابن زوج المتبنى.

ولا تحدث الكفالة أى أثر باعتبارها رعاية أدبية ومادية لفائدة الطفل أما التبنى فيوثر على النسب باحداث نسب اعتبارى هو النسب بالتبنى حيث اقتضى الفصل 14 من قانون 4 مارس 1958 أن يحمل المتبنى لقب المتبنى 0 وينص الفصل 15 من نفس القانون كذلك على أنه للمتبنى نفس الحقوق التى للابن الشرعى وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبنى ازاء المتبنى نفس الحقوق التى يقرها القانون للابوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.