قرر رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى مساء اليوم الثلاثاء الاعلان عن حالة الطوارى مدة ثلاثين يوما حسب القانون وذلك على خلفية العملية الارهابية التى استهدفت فى حدودالخامسة من مساء اليوم حافلة للامن الرئاسى على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة وأسفرت عن استشهاد 12 أمنيا وجرح 20 اخرين.
ويخول الفصل 80 من الدستور التونسى لرئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارى والدعوة لاتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية للبلاد فى بيان موجه للشعب التونسى.
ويجيز الامر عدد 50 لسنة 1978 اعلان حالة الطوارى بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه اما فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما فى حال وقوع أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة.
ويمنح قانون الطوارى وزير الداخلية صلاحيات وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء.
كما يعطى القانون الوالى صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الاشخاص والعربات ومنع الاضرابات العمالية.
وكان الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقى قرر رفع حالة الطوارى فى البلاد بعد نحو 3 سنوات من اقرارها منذ 15 جانفى 2011 الى 6 مارس 2014 ليعود العمل به بسبب ظروف أمنية طارئة.
وفى ما يلى أبرز الاجراءات المتعلقة بحالة الطوارى //الفصل 2 تعلن حالة الطوارى لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التى يجرى العمل به فى داخلها.
//الفصل 3 لا يمكن التمديد فى حالة الطوارى الا بأمر اخر يضبط مدته النهائية.
//الفصل 4 يخول الاعلان عن حالة الطوارى للوالى فى المناطق المشار اليها بالفصل الثانى أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الامن أو النظام العام فى ما يلى منع جولان الاشخاص والعربات منع كل اضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الاعلان عن حالة الطوارى تنظيم اقامة الاشخاص تحجير الاقامة على أى شخص يحاول بأى طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية اللجوء الى تسخير الاشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للامة.
//الفصل 5 يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية فى منطقة ترابية أو ببلدة معينة أى شخص يقيم باحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثانى أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الامن والنظام العامين بتلك المناطق.
يتعين على السلط الادارية اتخاذ كل الاجراءات لضمان معيشة هولاء الاشخاص وعائلاتهم.
//الفصل 6 يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الاسلحة والذخائر التى يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط وبالاماكن المعينة لهذا الغرض.
وتتخذ كل الاجراءات حتى ترجع لاصحابها فى الحالة التى كانت عليها عند الايداع.
//الفصل 7 يمكن لوزير الداخلية بالنسبة الى كامل التراب الذى أعلنت به حالة الطوارى وللوالى بالنسبة للولاية الامر بالغلق الموقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها.
كما يمكن تحجير الاجتماعات التى من شأنها الاخلال بالامن أو التمادى فى ذلك.
//الفصل 8 يمكن للسلط المشار اليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل فى المناطق الخاضعة لحالة الطوارى وأن تتخذ فيها كل الاجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية.
//الفصل 9 كل مخالفة لاحكام هذا الامر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين 60د والفين وخمسمائة دينار 2500 د أوباحدى هاتين العقوبتين فقط.
وتقوم السلطة الادارية بالتنفيذ الوجوبى للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الامر بقطع النظر عن وجود الاحكام الجنائية الواردة به.
//الفصل 10 يقع تتبع المخالفات لاحكام هذا الامر وزجرها طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 الى 53 من مجلة الاجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية.
الوسومأخبار تونس اجراءات تونس حالة الطوارئ رئاسة الجمهورية