ستمتثل وزارة المالية لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فى ما يهم قانون المالية لسنة 2016 بيد ان تونس ستكون مدفوعة الى مزيد الاقتراض لتلافى العجز فى التمويل والمقدر بنحو 6600 مليون دينار حسب ما اكده وزير المالية سليم شاكر.
واكد شاكر ردا على سوال وجهته له بشان ردة فعل الوزارة حول الطعن فى دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016 المصادق عليه فى 10 ديسمبر الجارى ان الامر يتعلق بجدل سياسى ووزارة المالية غير معنية به باعتبارها وزارة تقنية حسب قوله.
وبين المسوول الحكومى ان لجوء نواب المعارض الى الطعن فى مشروع قانون المالية لسنة 2016 يهم الفصل 61 الذى ينص على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم اعادة مداخيل هذه المكاسب الى البلاد التونسية وافاد الوزير انه عند اعادة هذه العائدات فان الدولة تقتطع 5 بالمائة منها فى حين ان صاحبها لا يمكن ان يستفيد الا بنسبة 20 بالمائة من هذه الاموال وذلك بعد سنة مذكرا بما تحدث عنه فى مجلس نواب الشعب حول استرسال هذه الاموال معرفة مصدرها وجدد التاكيد على ان الامر لا يتعلق ابدا بتبييض للاموال.
ذلك ان هذه الاموال تعود الى تونسيين معروفين وهى تمر عبر بنوك معروفة تنتمى الى بلدان تحترم النصوص الدولية التى تمنع تبييض الاموال واضاف ان هذه التمويلات ستمكن للبلاد من تجنب اللجوء الى الاقتراض لسد عجز فى التمويل بالميزانية بقيمة تناهز 6600 مليون دينار.
وقد تقدم 31 نائبا من المعارضة فى مجلس نواب الشعب الثلاثاء 15 ديسمبر 2015 للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بطعن فى مشروع قانون المالية لسنة 2016 وقال نائب الجبهة الشعبية احمد الصديق فى تصريح ل وات ان الطعن تعلق ب 10 فصول وهى 46 و47 و59 و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85 من قانون المالية لسنة 2016 واعتبر الصديق فى ذات التصريح ان مبررات وزير المالية غير مقنعة .
وتابع موضحا انه وعلى فرضية ان يكون لقول السيد وزير المالية وجاهة بخصوص العائدات المنتظرة من تطبيق احكام هذا الفصل 61 فليكن ذلك ضمن قانون خاص يعنى بالعفو فى مادة الصرف والجباية مثلما حصل سابقا عند اصدار القانون 41 لسنة 2007 المورخ فى 25 جوان 2007 والمتعلق بنفس الموضوع وليس ان يتم اقحامه فى قانون المالية .
وقد صادق مجلس نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2016 يوم 10 ديسمبر الجارى بتاييد 142 صوت مع احتفاض 7 اصوات دون اى معارضة وذلك خلال جلسة عامة قاطعها نواب المعارضة.
يشار الى ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتخذ قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها فى أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
وتكون قراراتها معللة وتنشر بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية فى أجل أسبوع من اصدار القرار الفصل 21.