تقدمت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بملاحظات ومقترحات حول مشروع قانون تتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية الذى تقوم اللجنة بمناقشته.
واقترحت المنظمة فى ملاحظاتها التى دونتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أن تدوم مدة الاحتفاظ لدى الضابطة العدلية 48 ساعة فى الجنايات قابلة للتمديد مرة واحدة ولنفس المدة بقرار من النيابة العمومية.
أما بخصوص الجنح فان المنظمة تقترح أن تكون المدة 48 ساعة ويكون التمديد لمدة 24 ساعة فقط .
كما أوصت بأن يعلم الباحث المشتبه فيه بالاحتفاظ وبحقه فى الاستعانة بمحام وبحقه فى عدم الجواب الا بحضور المحام وبحقه فى العرض على الفحص الطبى.
ودعت الى اعداد قائمة مترجمين لدى النيابة العمومية فى كل محكمة ابتدائية للترجمة عن الاجانب الذين يتم سماعهم مهما كان مركزهم القانونى وأن يتم اعلام الشخص الذى يختاره المعنى بالامر بقرار الاحتفاظ سواء كان فردا من عائلته أو صديقا له أو الممثلين القنصلين أو الديبلوماسيين او حتى الموجر أو أى شخص أخر يختاره.
وبخصوص العرض على الفحص الطبى اقترحت المنظمة أن يأذن وكيل الجمهورية بعرض المحتفظ به على الفحص الطبى اذا عاين عليه اثار عنف وأن يكون بواسطة أحد الاطباء المدرجة أسماوهم بقائمة رسمية لدى النيابة العمومية وأن يضاف تقرير الفحص الطبى للملف .
ودعت الى أن يكون محضر البحث منفصلا عن محضر الاحتفاظ ويتضمن كل منهما تنصيصات وجوبية وأن يتولى المشتبه فيه ومحاميه ان وجد والمترجم ان وجد امضاء المحاضر ولا يبصم المشتبه فيه الا اذا كان أميا او عاجزا عن الامضاء.
ويراقب وكيل الجمهورية أعمال البحث الابتدائى والمحاضر وسجلات الاحتفاظ واماكن الاحتفاظ بما فى ذلك زيارتها فى كل وقت ومقابلة المحتفظ بهم على انفراد والتأكد من المعاملة التى يلقونها وله أن يأمر بعرض المحتفظ به على الفحص الطبى.
وذكرت أن الدستور أخرج النيابة العمومية عن اشراف وزير العدل اذ جاء بالفصل 115 من الدستور أن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلى وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفى اطار السياسة الجزائية للدولة طبقا للاجراءات التى يضبطها القانون .
يشار الى أن لجنة التشريع العام تستأنف النظر فى مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية يوم 4 جانفى 2016