الاقرار بعدم دستورية القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء فى صيغته المعدلة يثير جدلا قانونيا حول مدى احترام الاجال

constituante

أكد الحبيب خضر النائب بمجلس نواب الشعب والمكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص عدم دستورية اجراءات النسخة المعدلة من القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء هو قرار خارج الاجال القانونية.وأفاد خضر فى تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن الرد على هذا القرار من عدمه سيتم عقب اجتماع هياكل المجلس مبينا ان الهيئة لم تشر مطلقا فى قرارها الى مسالة الاجال ولم تقدم أية قرينة لتبرير أسباب تجاوزها . وأوضح فى هذا الصدد انه عملا بالفقرة الاخيرة من الفصل 23 من القانون الاساسى المراقب لعمل الهيئة فان الاجل الاقصى لاصدار الهيئة لقرارها هو 10 أيام من تاريخ تلقيها الملف لافتا الى ان الهيئة التى تصدر قرارات ملزمة لكل السلط وتعتبر الجهة الفصل فى مراقبة دستورية مشاريع القوانين مدعوة الى الالتزام بالاجال القانونية.
وأكد ان الرد على القول بأن الهيئة غير ملزمة بالاجال عند نظرها ثانية فى مشروع القانون قد ورد فى الفقرة الاخيرة من الفصل 23 من القانون المنظم لعمل الهيئة والتى أشارت الى احالة المشروع وجوبيا الى رئيس الجمهورية عند انقضاء الاجال.
وأضاف خضر أنه سبق له ان اعتبر قرار الهيئة الاول بخصوص عدم دستورية مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء قرارا متناقضا فى جانبه الاجرائى ويستحيل معالجته . فى المقابل صرح محمد فوزى بن حماد الناطق الرسمى باسم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ل بأن الهيئة ليست ملزمة بأجال قانونية فى قرارها الثانى المتعلق بعدم دستورية اجراءات القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء 0 وأفاد بان المطة الثانية من الفصل 23 من القانون الاساسى المنظم لعمل الهيئة تلزم رئيس الجمهورية باجل 10 أيام لتسليمه قرار الهيئة الى مجلس نواب الشعب لكنها لا تلزم الهيئة بأى اجال عند النظر فى دستورية القانون نفسه للمرة الثانية.
كما أوضح أن مقتضيات الفصل 21 من القانون الاساسى للهيئة التى تلزمها باجال قابلة للتمديد حسب ما ورد فى الفقرة الاخيرة من الفصل 23 تهم النظر فى دستورية القانون المنشور أمامها للمرة الاولى.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قضت بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء المصادق عليه فى مداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب فى 22 ديسمبر الجارى لانه لم يقع مراعاة ما أقرته الهيئة بوجوب عرض مشروع قانون الحكومة الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 على المداولات فى الجلسة العامة بالاضافة الى ما اعتبرته الهيئة اختلافا بينا بين مشروع قانون الحكومة والصيغة المعدلة لمشروع القانون المحالة من لجنة التشريع العام الى الجلسة العامة بسبب ادخال تغييرات جوهرية عليه 0 يشار الى أن الفصل 21 من القانون الاساسى المنظم لعمل الهيئة يوكد على ان الهيئة تتخذ قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها فى أجل 10 أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة اخرى لمدة أسبوع.
وينص الفصل 23 من القانون نفسه على انه اذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة الى رئيس الجمهورية الذى يحيله الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة فى أجل 10 أيام من تاريخ الاحالة وعلى الرئيس ارجاعه الى الهيئة قبل ختمه للنظر فى دستوريته.
أما المطة الاخيرة من الفصل 23 فقد جاء فيها انه فى صورة انقضاء الاجل المقرر بالفصل 21 دون اصدار الهيئة لقرارها تكون ملزمة باحالة المشروع فورا الى رئيس الجمهورية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.