تونس : الانطلاق فى تطبيق احكام الفصلين 28 و34 من قانون المالية 2016

 

انطلق ابتداء من غرة جانفى 2016 تطبيق احكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة2016 والقاضى بالخصم من المورد نسبة 25 بالمائة بدلا عن 50 بالمائة من مبلغ الاداء على القيمة المضافة على اقتناءات مصالح الدولة والجماعات المحلية والموسسات والمنشات العمومية من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات وعقارات وأصول تجارية.

وتم ابتداء من نفس التاريخ تطبيق احكام الفصل 28 من القانون والذى ينص على خصم نسبة 15 بالمائة من المبالغ المدفوعة لفائدة الموسسات الاجنبية الناشطة بتونس والتى لا تستظهر بمعرف جبائى سواء كان الدفع لحسابهم أو لحساب الغير.

وبينت المديرة العامة للتشريع الجبائى والدراسات بوزارة المالية حبيبة اللواتى فى تصريح ل أن الفصل 28 من شأنه أن يحث هذا النوع من الموسسات على دفع الضرائب لفائدة الدولة.

وبينت أن اقتطاع نسبة 15 بالمائة من المبالغ التى تدفع لفائدة هذه الموسسات يعد حرصا من الدولة على تطبيق العدالة الجبائية وتشجيع للموسسات الاجنبية التى لا تستظهر بمعرف جبائى على تسوية وضعياتها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.