صدرت في الرائد الرسمي: اجراءات أكثر صرامة بالنسبة للسياقة في حالة سكر وهذه التفاصيل..

voiture

صدر مؤخرا بالرائد الرسمي، أمر حكومي عدد 292 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية.

وينص الامر بتنقيح الفصل 6 المتعلق بتحديد شروط مؤاخذة سائق العربة تحت تأثير حالة كحولية من عدمها و ذلك بتعديل النسبة المسموح بها لعموم السائقين و التي لا يسمح أن تساوي أو تفوق 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم.

وحسب ما وردفي الرائد الرسمي فقد استثنت من التنقيح السالف الذكر الحالات التالية :

ـ السواق المتربصين،

ـ سواق العربات الثقيلة المعدة لنقل البضائع على الطرقات،

ـ سواق العربات المعدة لنقل الأشخاص على الطرقات والتي يفوق عدد مقاعدها 8 دون اعتبار مقعد السائق،

ـ سواق عربات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ سواق العربات المعدة للنقل السياحي،

ـ جميع المكونين ومكوني المكونين في مجال سياقة العربات عند ممارسة المهنة.

حيث تؤاخذ الفئات المذكورة في صورة تجاوز نسبة الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم بالنسبة لهؤلاء 0،0 غرام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.