دعت روضة القرافى رئيسة جمعية القضاة التونسيين السلطة السياسية ووزارة العدل الى التحرك فى اتجاه وضع دليل اجرائى توضيحى وتطبيقى للقانون عدد 5 المورخ فى 16 فيفرى 2016 المنقح والمتمم لمجلة الاجراءات الجزائية قبل دخوله حيز النفاذ بداية من غرة جوان القادم.
وأوضحت القرافى خلال ندوة علمية اعلامية نظمتها الجمعية اليوم الجمعة بالعاصمة بالتعاون مع موسسة هانس سايدل المغرب العربى حول الاشكالات القانونية والعوائق التطبيقية المتعلقة بالقانون المذكور ان الدليل التوضيحى يجب ان يتم وضعه بالتشاور مع كل الاطراف المعنية بتطبيق الاجراءات الجديدة.
وأكدت أن التنقيحات التى شملت الاجراءات الجزائية لضامنة والداعمة لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع تضمنت وفق تقديرها جملة من الثغرات التى تمس جوهريا بالحقوق والحريات الى جانب عديد الاشكالات القانونية والصعوبات التطبيقية التى قد تحد من دواه وفاعليته.
وبينت ان جمعية القضاة التونسيين طالبت وزير العدل على اثر المصادقة على هذا القانون بالتشاور مع كل الاطراف المعنية بتطبيقه على غرار الوكلاء العامين وروساء المحاكم ووكلاء الجمهورية واعضاء النيابة وحكام النواحى والضابطة العدلية والمحامين وهيئة القضاء العدلى والهيئة الوطنية للمحامين.
من جهته أفاد محمد بن لطيف عضو المكتب التنفيذى لجمعية لقضاة التونسيين بان هذا القانون تضمن عديد الثغرات القانونية وستنجر عن تطبيقه صعوبات عملية على غرار حالات الاحتفاظ فى المخالفات التى تتم فى اخر الاسبوع والتى يتعذر فيها احالة المحتفظ به على المحكمة بعد 24 ساعة من انقضاء الوقت المحدد مما يوجب حتما الافراج عنه دون عرضه على النيابة العمومية.
وأضاف ان من بين الثغرات ايضا توضيح طريقة تامين اعضاء النيابة العمومية لحصص الاستمرار خارج اوقات العمل وخاصة فى الليل وخلال عطلة نهاية الاسبوع الى جانب غيرها من الحالات الاخرى.
وللاشارة فان اهمية تنقيح القانون عدد 5 المورخ فى 16 فيفرى 2016 المنقح والمتمم لمجلة الاجراءات الجزائية تكمن بالاساس فى ما تضمنه الفصل 13 مكرر جديد من حط فى مدة الاحتفاظ خلال فترة الابحاث الاولية التى يتولاها اعوان الضابطة العدلية وذلك بالنزول بها فى الجنايات والجنح الى 48 ساعة مع وجوب اذن وكيل الجمهورية وليس مجرد اعلامه فقط.
كما تتجلى اهمية هذا القانون فى اقراره حق المشتبه به فى الاستعانة بمحام لدى باحث البداية وحقه فى ان يسخر له محام لدى الباحث فى الجنايات فضلا عما جاء فى الفصل 57 جديد من تمكين قاضى التحقيق من صلاحية انابة مأمورية الضابطة العدلية فى غير دائرته. س/ذاع/سبل د ن وتد م حد د ن وتد ح ر تت.