مثلت خصوصيات البحث فى الجرائم الارهابية على ضوء القانون عدد ستة وعشرين لسنة 2015 ومجالات تطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية موضوع الملتقى العلمى الذى انطلقت فعالياته بجزيرة جربة أمس ويتواصل اليوم ببادرة من الفرع الجهوى للمحامين بمدنين وفرع الجنوب للمعهد العربى لحقوق الانسان.
وجاء تنظيم هذا الملتقى الذى مثل حلقة تكوينية للمحامين بولاية مدنين بالنظر الى أهمية قانون الارهاب وأمام ماتعرفه البلاد من عمليات ارهابية ليتم تناوله من جانب اهل الاختصاص لبسط الاشكاليات التطبيقية التى تعوق العمل والوصول الى تحديد الجريمة الارهابية والارهابى والعقوبة المستوجبة قانونا وفق توضيح الاستاذة فاطمة الزهراء الحمدانى رئيسة فرع مدنين للمحامين.
ومن جهته اعتبر مصطفى عبد الكبير رئيس فرع المعهد العربى لحقوق الانسان بمدنين ان اختيار هذا الموضوع ياتى فى اطار عمل المعهد على اصلاح المنظومات على غرار المنظومة التربوية والامنية لتكون المنظومة القضائية بما يضمن تحقيق مقاربة حقوقية تضمن تطبيق القانون وحماية حقوق الانسان.
وشدد سفيان السليطى الناطق الرسمى بالمحكمة الابتدائية بتونس وبكل من القطب القضائى المالى والقطب القضائى لمكافحة الارهاب التابعين لها على ضرورة التخصص والتكوين والخبرة والحرفية والتعمق لتجنب الاخلالات الاجرائية والشكلية لمأمورى الضابطة العدلية فى الجرائم الارهابية والتى جعلت من حجم الملفات الوافدة على القطب القضائى لمكافحة الارهاب ضخمة جدا.
وأبرز ضرورة احداث اقطاب قضائية لمكافحة الارهاب خارج ابتدائية تونس للنظر فى الجرائم الارهابية واحداث أقطاب جهوية على مستوى مأمورى الضابطة العدلية للتخفيف من حجم الملفات الكبرى التى تصل الى القطب القضائى التابع للمحكمة الابتدائية بتونس.
وقال السليطى ان عديد المحاضر التى تحال على القطب القضائى لا تكتسى أية صبغة ارهابية وهو اشكال عملى مشيرا فى السياق الى قضية البلجيكى والحاوية والى اليخت التى كانت خالية من أية صبغة ارهابية بل هى جرائم حق عام بحسب تقديره.
وأوضح أن الحجم الضخم للملفات المحالة على القطب لمكافحة الارهاب يتعاطى معه 8 قضاة تحقيق أول و4 مساعدين وهو ما يجعل عملهم مضنيا وفى ظروف وامكانيات مادية صعبة ودون حوافز أو تشجيعات أو أية حماية امنية فرضها قانون الارهاب.
وعلق السليطى على اطلاق القضاء سراح أشخاص قاموا بعدها بجرائم ارهابية بالقول ان المسوولية ليست للقضاء الذى يتعاطى مع ملفات تصله فارغة ولا تحتوى لاى ركن محملا المسوولية الى الامن والداخلية التى أوضح أنها مدعوة الى متابعة من أطلق سراحه سيما وان قاضى التحقيق يتخذ فى مثل هذه الحالات من اطلاق السراح قرارات احترازية طبق الفصل 86 ليكون الشخص محل متابعة من الجهات الامنية.
ومن جهته اعتبر الاستاذ عدنان العبيدى عن مركز الدراسات والبحوث والتوثيق للمحامين أن الاخلالات فى المحاضر سببت اخلالات فى العقاب وذلك نتيجة غياب التكوين وهو مايدعو الى ضرورة تكوين اعوان الضابطة العدلية وتكريس اللامركزية من خلال احداث وحدات جهوية للبحث فى جرائم الارهاب فيما نادى طه الشابى عن مركز الدراسات القانونية القضائية الى تحسين ظروف القضاء لتحقيق اسباب نجاح مكافحة الارهاب والى الاستثمار فى العدالة.