وكالات- تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية يوم الأربعاء 10 رمضان المقبل، بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المُنّشآت من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ3 مساءً حتى نهاية الخميس لاعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي أن القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/7/1435هـ، ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر جوان إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام.
وأضاف أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.