أقرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الترفيع في الماء الصالح للشراب وذلك وفق قرار وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير المالية مؤرخ في 19 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 المتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب وضبط المعاليم القارة والإضافية للاشتراكات في الماء ونسب حصص المساهمة في تأسيس فروع الماء.
وفي ما يلي تفاصيل تسعيرات الماء الصالح للشرب دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وفق ما نشر في الرائد الرسمي:
1 ـ التسعيرة التدريجية :
تتكون التسعيرة التدريجية من التسعيرات التالية :
ـ مائتا مليم : (0,200د) للمتر المكعب،
ـ ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليما (0,325د) للمتر المكعب،
ـ أربعمائة وخمسون مليما (0,450د) للمتر المكعب،
ـ سبعمائة وسبعون مليما (0,770) للمتر المكعب،
ـ تسعمائة وأربعون مليما (0,940د) للمتر المكعب،
ـ ألف ومائتان وستون مليما (1,260د) للمتر المكعب،
ـ ألف وثلاثمائة وخمسة عشر مليما (1,315د) للمتر المكعب.
وتنطبق هذه التسعيرة كما يلي :
1.1 ـ تسعيرة مائتي مليم (0,200د) للمتر المكعب بالنسبة إلى استهلاك المشترك إذا قل أو ساوى عن عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
2.1 ـ تسعيرة ثلاثمائة وخمسة وعشرين مليما (0,325د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وقل أو ساوى عن أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
3.1 ـ تسعيرة أربعمائة وخمسين مليما (0,450 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وقل أو ساوى عن سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
4.1 ـ تسعيرة سبع مائة وسبعين مليما (0,770 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وقل أو ساوى عن مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر،
5.1 ـ تسعيرة تسعمائة وأربعين مليما (0,940 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وقل أو ساوى عن مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
6.1 ـ تسعيرة ألف ومائتين وستين مليما (1,260 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسين مترا مكعبا وقل أو ساوى عن خمسمائة مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
7.1 ـ تسعيرة ألف وثلاثمائة وخمسة عشرة مليما (1,315 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر،
8.1 ـ تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي والحنفيات العمومية،
9.1 ـ وبالنسبة إلى الاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والممونة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق أو أكثر، يتم اعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المذكورة آنفا.
10.1 ـ وفي حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا، يتم احتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه.
2 ـ التسعيرة الموحدة :
1.2 ـ تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المربوط بالشبكة :
حددت تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المربوط بالشبكة بمائتي مليم (0,200د) للمتر المكعب الواحد،
وتنطبق هذه التعريفة على الاشتراكات الخاصة بالمجموعات المحلية والتي تمون الحنفيات العمومية.
2.2 ـ تسعيرة الماء للاستعمال السياحي :
حددت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي بألف وثلاثمائة وخمس عشرة مليما (1,315 د) للمتر المكعب الواحد.
وتنطبق هذه التسعيرة على الماء الموزع على المؤسسات السياحية كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التي تسدي خدمات إيواء.
الفصل 4 (فقرة أولى (جديدة)) : تضبط المعاليم القارة للاشتراكات في الماء الصالح للشرب كما يلي :
قطر العداد (مم) المعاليم القارة (دينار/الثلاثية)
قطر يساوي أو يقل عن 15 5,050
20 9,370
30 17,310
40 31,800
60 80,800
80 80,800
100 130,000
150 338,700
يتم احتساب المعاليم القارة بالنسبة إلى العدادات التي يفوق قطرها 150 مم بطريقة نسبية بالمقارنة مع أثمان شراء العدادات وبالرجوع إلى المعاليم القارة المبينة أعلاه. وفي حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا يتم احتساب ثلث المعاليم القارة المذكورة أعلاه.
الفصل 2 ـ تنطبق التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار على قائمات الاستهلاك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيز التنفيذ.