كافة التفاصيل حول الاجراءات والتراتيب القانونية لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد

beji-chahed

يعرض رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد في غضون الساعات المقبلة هيكلة حكومته وتشكيلتها كاملة وبصفة رسمية على انظار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي كان قد بادر اثر سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد في نهاية شهر جويلية المنقضي بتكليف الشاهد بتشكيل حكومة جديدة استنادا الى احكام الفصل 89 من دستور الجمهورية الثانية الذي يخول لرئيس الجمهورية تكليف الشخصية الاقدر بتكوين حكومة.

ويتولى رئيس الحكومة المكلف على اثر انتهاء المشاورات واللقاءات المتنوعة مع عدد من الاحزاب السياسية والمنظمات المهنية وحتى الشخصيات الوطنية ضبط ملامح حكومته قبل عرضها على رئيس الدولة، ومن المنتظر اثر ذلك ان يتوجه الى مجلس نواب الشعب من اجل عقد جلسة منح الثقة لحكومة الشاهد في دورة اِستثنائية

وينص الفصل 95 من دستور الجمهورية الثانية على أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب، فالحكومة في النظام السياسي في تونس تنبثق عن المجلس النيابي المنتخب مباشرة من قبل الشعب صاحب السيادة ،والمجلس هو من يمنح الثقة للحكومة أو لأحد أعضائها كما يخول له الدستور حجب هذه الثقة

وحول امكانية عقد جلسة لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد في دورة استثنائية يجدر التذكير بمقتضيات الفصل 57 من الدستور الذي ينص على أن مجلس نواب الشعب يعقد دورة عادية تنطلق خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، وقد أقرّ مكتب المجلس قبل انطلاق العطلة البرلمانية البقاء في حالة انعقاد استعدادا لأي مستجدات.

ومع انهاء رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته قبل انطلاق الدورة العادية الثالثة فانه يتعين ان يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد حسب ما ينص عليه الفصل 57 من الدستور

وبالتالي يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب

وفي ما يتعلق بتراتيب جلسة منح الثقة فينص الدستور في فصله 89 على ما يلي “تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه”

ويرتب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اجراءات منح الثقة للحكومة في الفصلين 142 و143 كالاتي
يحدد مكتب المجلس موعد الجلسة و يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها

ويتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يقدم عرضا موجزا لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة ثم تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتسند الكلمة بعد ذلك لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس وترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة

ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو.ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي ما لا يقل عن 109 صوتا

عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها حسب ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور، ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.