صدر بالعدد الجديد من الرائد الرسمي ( عدد 2 سبتمبر) أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
فيما يلي نصه: احكام عامة لفصل الأول ـ يقصد بإعادة التوظيف على معنى هذا الأمر الحكومي كل إجراء يهدف إلى إعادة تعي҆ين الموظف҆ والعملة المترسم҆ين داخل مراكز عمل أو وظائف أو أسلاك غ҄ير مراكزهم أو وظائفهم أو أسلاكهم الأصلية وفقا للحاجيات الفعلية لكل إدارة وللمستوى العلمي المطلوب بكل سلك وبكل رتبة.
҅يمكن في إطار إعادة التوظيف إعادة ترتيب الموظف҆ والعملة المترسم҆ين والمتحصل҆ين على شهائد علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى الأدنى المشترط للانتداب بالرتبة أو بالصنف المرتب҆ بهما فعليا.
الفصل 2 ـ تخضع إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمبدأ التناظر وللحاجيات الحقيقية للإدارة، وتتم عبر مناظرات بالملفات او بالاختبارات أو امتحانات مهنية تضبط كيفية تنظيمها بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط عدد ونوعية الخطط المراد سد شغورها عن طريق إعادة التوظيف بقرار من الوزير المعني بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
الفصل 3 ـ تؤدي إعادة التوظيف إلى إلغاء المراكز المالية للأعوان المعني҆ين بإداراتهم الأصلية وفتح مراكز مالية موافقة لخطتهم أو رتبتهم الجديدة لدى الهياكل الإدارية التي تمت لديها إعادة توظيفهم.
العنوان الثا҃ني
شروط إعادة التوظيف وإجراءاته
الفصل 4 ـ تخول المشاركة في مناظرات أو امتحانات إعادة التوظيف للأعوان العمومي҆ين الذينين تتوفر فيهم كافة شروط الإدماج أو الانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة بالأسلاك والرتب المعنية بتلك المناظرات باستثناء شرط الأقدمية.
الفصل 5 ـ لاتقرر إعادة التوظيف إلابعد النجاح في المناظرات والامتحانات المهنية المفتوحة في الغرض ومتابعة مرحلة تكوين تأهيلي يتماشى مع طبيعة المهام أو الوظائف التي سيتم إعادة توظيفهم فيها.
الفصل 6 ـ تكون مرحلة التكوين التأهيلي حضورية او بالتداول، وتدوم من 3 أشهر إلى سنة وفقا لمتطلبات الخطط المعاد التوظيف بها.
وتضبط مدة مرحلة التكوين التأهيلي وشكلها وبرنامجها بقرار من الوزير المعني.
الفصل 7 ـ تتخذ قرارات التسمية في الرتبة أو الصنف الناتج҆ين عن إعادة التوظيف وفقا ما تنص عليه الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
الفصل 8 ـ لا ҅يمكن الرجوع في إعادة التوظيف إلا في صورة الإخفاق في مرحلة التكوين التأهيلي أو عدم الترسيم على إثر فترة التربص.
الفصل 9 ـ يخضع الأعوان المنتفعون بإعادة التوظيف بعد التسمية في الرتبة الجديدة إلى فترة تربص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ووفقا لأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة.
العنوان الثالث
أحكام استثنائية
الفصل 10 ـ مع مراعاة الخطط السنوية المرخص فيها، يتم إعادة ترتيب الموظف҆ المتحصل҆ على شهادات علمية تستوفي ثلاث سنوات تكوين جامعي مطابق للشهادة الوطنية للإجازة في إطار نظام “أمد” والمرتب҆ باحدى رتب الصنف الفرعي “أ3 “عند دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بالرتبة الأعلى والموالية مباشرة من سلكهم والموافقة للصنف الفرعي “أ2.”
الفصل 11 ـ تتم إعادة توظيف العملة المترسم҆ين والمتحصل҆ين على شهادات تكوينية أو مؤهلات مهنية تخول الانتداب بإحدى أصناف الاختصاص عن طريق امتحانات مهنية
أو اختبارات تطبيقية خصوصية تتولاها لجنة فنية مختصة يتم إحداثها للغرض بمقرر من الوزير المعني الذي يضبط بمقرر شروط وكيفية تنظيم تلك الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية.
و҅يمكن للإدارة تكليف المراكز القطاعية للتكوين المهني للقيام بهذه الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية.
҅يمكن إحداث لجان فنية موحدة بالولايات للإشراف على امتحانات واختبارات إعادة توظيف عملة الجماعات المحلية بمقرر من الوالي.
ويضبط بمقرر من الوالي شروط وكيفية تنظيم الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية الجهوية.