وينص الفصل 20 من العنوان الخامس (المنح والحوافز) على انتفاع المشاريع ذات الاهمية الوطنية بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي مجلس النواب بطرح الارباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات، وبمنحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار بما في ذلك المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الاساسية الداخلية، الى جانب مساهمة الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن اشغال البنية الاساسية.
وتضبط المشاريع ذات الاهمية الوطنية وسقف منحة االاستثمار بمقتضى أمر حكومي، حسب مقتضيات الفصل المذكور.
وتخضع المؤسسات المنتفعة بالحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة، وفق الفصل 21، إلى متابعة ومراقبة المصالح الادارية المختصة. ويعتبرالتصريح بالاستثمار لاغيا في صورة عدم الشروع في إنجازاالاستثمار خلال سنة من تاريخ الحصول عليه.
و تسحب الحوافز من المنتفعين بها في حال عدم احترام أحكام هذه المجلة أو نصوصها التطبيقية وعدم إنجاز برنامج االاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقررمعلل من الهيئة اضافة الى تحويل الوجهة الاصلية للاستثمار بصفة غير قانونية.
ويفرض الفصل 22 على المبالغ المطالب بدفعها (طبقا لأحكام الفصل 21)، خطايا تاخير بنسبة 75ر0 بالمائة عن كل شهر او جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالحوافز.
ونص الفصل 23 من العنوان السادس المتعلق بتسوية النزاعات، على ان يسوى كل نزاع يطرأ بين الدولة التونسية والمستثمر وفق اجراءات المصالحة الا اذا تخلى احد الاطراف كتابيا. وللاطراف حرية الاتفاق على الاجراءات والقواعد التي تحكم المصالحة.
وعند تعذر تسوية النزاع بين الدولة والمستثمر الاجنبي بالمصالحة يمكن الفصل 24 ، من نفس العنوان، من اللجوء الى التحكيم بمقتضى اتفاقية خصوصية بين الطرفين وذلك في حال يكون المستثمر اجنبيا.
اما في حال يكون المستثمر تونسيا، فان هذا الفصل يمكن الاطراف من عرض النزاع على التحكيم بمقتضى اتفاقية تحكيم.
ويعتبر الفصل 25 القيام امام احدى الهيئات التحكيمية او القضائية هو تنازل نهائي عن كل قيام لاحق امام اي هيئة تحكيمية او قضائية اخرى.