لجنة المالية تصادق على الفصول المتعلقة بالمساهمة الاستثنائية للشركات لفائدة ميزانية الدولة ل2017

constituante

صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الجمعة، على جملة من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017، ومنها بالخصوص الفصول 47 و48 و49 و50 المتعلقة بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
وينص الفصل 47 على أنه “أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة. ويخضع لهذه المساهمة : المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها، والأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها”.
وينص الفصل 48 على أنه حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي 7.5% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات مع حد أدنى يساوي:
ـ 5.000ـ دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35%،
ـ 1.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20%،
ـ 500 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%،
ـ 7.5% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016 والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى بــ 10.000 دينار على كل امتياز استغلال،
ـ 5.000 دينار بالنسبة إلى الشركات البترولية التي لم تدخل طور الإنتاج،
ـ 7.5% من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الارباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار.
ـ 7.5% من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري أو في صنف المداخيل العقارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار.
ـ 50% من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 44 وبالفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب الحالة والمستوجب خلال سنة 2017.
ـ 7,5% من الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 مع حد أدنى بـ25 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم الجملي لسنة 2016 مبلغ 10.000 دينار
ـ 50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين المنصوص عليهم بالفصل المذكور.
ـ 7.5% من المداخيل المعفاة بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليّا من الضريبة على الدخل خلال سنة 2016 أو من مبلغ المداخيل المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بـ 500 دينار .
ـ 7.5% من الأرباح المعفاة بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليّا من الضريبة على الشركات خلال سنة 2016 أو من مبلغ الأرباح المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى الشركات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بـ 1000 دينار.
وتبقى المساهمة الظرفية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص من غير المنصوص عليهم بهذا الفصل وبالفصل 47 من هذا القانون.
فيما ينص الفصل 49، على أنه تستخلص المساهمة الظرفية في نفس الآجال المستوجبة :
– للتصريح بالضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وللتصريح بالضريبة على الشركات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
– لدفع الضريبة البترولية بالنسبة إلى الشركات البترولية.
ويهدف هذا الاجراء الى توفير موارد استثنائية إضافية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولتوفير الإمكانيات اللازمة لميزانية الدولة للمحافظة على توازنات المالية العمومية، يقترح الفصل إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017، تضاف إلى الضريبة المستوجبة على المداخيل أو الأرباح.

وتحفظ على هذه الفصول نواب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية إضافة الى ممثلي كتلة الحزب الوطني الحر.

وأوضح طارق الفتيتي، عضو لجنة المالية، ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر، ل”وات”، أن تحفظه يأتي “لأن الحكومة لم تنه مشاوراتها مع الفاعلين الاجتماعيين، سيما اتحاد الصناعة والتجارة بخصوص هذه الاجراءات الاستثنائية، وهو ما يتعارض مع جاء بوثيقة قرطاج”، حسب رأيه.

وأسقط النواب خلال هذه الحصة أيضا ، الفصل 51 من مشروع قانون المالية المتعلق بضبط حد أقصى لطرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل معد للسكنى.
وينص الفصل 51 الذي تم رفضه على أنه:
1) تضاف بعد عبارة ” 200.000 دينار ” الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
وذلك في حدود 5.000 دينار سنويا.
2) تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الفوائض أو هوامش الربح التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2017.
وجاء في شرح أسباب هذا الفصل، أنه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين من الطرح الكلي للفوائض المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء محل واحد معد للسكنى. ويشمل الطرح كذلك هامش الربح المدفوع في إطار عقود بيع مرابحة.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المذكور خاصة أن يتعلق الأمر بمحل معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو بنائه بما في ذلك الأجزاء التابعة والأجزاء المستقلة حتى وإن كانت موضوع عقود منفصلة 200.000 دينار، وألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح.
ويتمّ طرح الفوائض أو هامش الربح عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات، وعند ضبط الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المحققين للأصناف الأخرى من المداخيل.
هذا وباعتبار أن هذا الطرح له انعكاسات سلبية على الموارد الجبائية وأخذا بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد التونسية وضرورة التحكم في عجز ميزانية الدولة والمحافظة على التوازنات العامة للميزانية، يقترح ضبط حد أقصى لمبلغ الفوائض أو هامش الربح القابل للطرح وذلك في حدود 5000 دينار سنويا بالنسبة إلى الفوائض أو هوامش الربح التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2017.
كما تمت المصادقة على الفصل 52 المتعلق بتوسيع ميدان تطبيق المعلوم الموظف على الرحلات الجوية وضبط الإعفاءات. وصادقت اللجنة على الفصل 53 المتعلق بمزيد تحسين استخلاص الخطايا المرورية.
وفي بداية الحصة، صادقت اللجنة تباعا على الفصول من 40 الى 46 من نفس مشروع القانون.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.