عبرت جمعية القضاة التونسيين، عن إستنكارها لمواقف بعض الجهات التي دعت رئيس الحكومة إلى عدم إمضاء وإصدار الأوامر المتعلقة بالتسميات في الخطط القضائية، طبق قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في الفترة الأخيرة، معتبرة ان هذه المواقف من شأنها أن تحث على خرق الدستور والقانون ومبدإ استمرار الدولة، وتمس من استقلالية قرارات المؤسسة القضائية ومكتسباتها بعد الثورة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في الترشيح للوظائف القضائية السامية “هي صلاحيات موقوفة حاليا”، لأن الفصل 106 من أحكام القسم الأول من الباب الخامس للدستور، لا يدخل حيز النفاذ إلا عند استكمال تركيبة هذا المجلس بأعضائه المنتخبين والمعينين بالصفة، طبق الفصل 148 من الأحكام الانتقالية للدستور.
وطالبت في هذا الصدد رئيس الحكومة بإعلاء المصلحة الوطنية، والمحافظة على مبدأ استمرارية الدولة، واستقرار المؤسسات بناء على مقتضيات الدستور، مذكرة بأن صدور أوامر التعيين في الوظائف القضائية السامية، بناء على رأي مطابق لرأي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي وقرارات ترشيحها، قد تم تكريسه من قبل رؤساء الحكومات منذ سنة 2014 ، التزاما بمقتضيات القانون وقراري المحكمة الادارية الصادرين في الغرض سنة 2013.
وأكدت بالخصوص ضرورة تجنب الفراغ المؤسسي الحاصل على مستوى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بالتعجيل بإصدار الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة الساميين طبق قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، التي أحيلت على رئاسة الحكومة في شهر نوفمبر 2016 ، مشددة على أن الفصل 74 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى لقضاء قد نص على مواصلة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة.