قال رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، إنه “يرفض بصفة قطعية العفو عن الإرهابيين التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر مع تنظيمات إرهابية مثل “القاعدة” و”داعش”، كما يرفض أيضا ما يسمي بـ”قانون التوبة”، مشددا على أن هؤلاء مجرمون ولا بد من تقديمهم للعدالة.
وأضاف قايد السبسي، في حوار صحفي نشر اليوم الجمعة على موقع “العربية نت”، ردا على ما أثارته تصريحات كان أدلى بها لوكالة الأنباء الفرنسية وقناة أورونيوز الدولية، حول الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، أنه “لا يتسامح مع من يرفع السلاح ويقتل الأبرياء ولا بد من تطبيق القانون عليه بكل صرامة”.
وجدد التأكيد على أنه ليس في تحالف أو توافق مع الإسلاميين، معتبراً أن حزب “النهضة” قد قطع وتبرأ من الانتساب للإسلام السياسي ولجماعة الإخوان.
وأضاف أنه يتابع بجدية التحولات التي يروج قادة النهضة أنهم بصدد القيام بها، بهدف التحول لحزب سياسي، مشيراً إلى أنها خطوة أولى مهمة لكنها غير كافية، وفق تقديره.
وبيّن قايد السبسي أن المناخ في تونس اليوم مناسب لتتغير هذه الحركات، وهذا ما يجب عليها “التقاطه”.
يذكر أن رئيس الجمهورية قال في حوار أجراه مع قناة “أورونيوز” الدولية” “لا نمنع أي تونسي من العودة لبلاده، لأنه مبدأ دستوري”.
كما صرح لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” باللغة الفرنسية، أن “العديد من المقاتلين يرغبون في العودة لتونس ولا يمكن منعهم من العودة إلى بلدهم”.
وأوضح قايد السبسي خلال الحوار نفسه، أنه لا يمكن وضع كل الإرهابيين في السجون التونسية بسبب اكتظاظها، مشدداً على أنه سيتم “اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم”.
وأصدرت رئاسة الجمهورية بلاغا توضيحيا حول هذه المسألة، الاربعاء 07 ديسمبر الحالي، أكدت فيه أن رئيس الجمهورية هو الساهر على احترام الدستور الذي ينص الفصل 25 منه على أنه يحجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.
وأضافت أن العودة إلى الوطن حق دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب.
كما أشارت الى ان رئيس الجمهورية أكدّ في تصريحاته في حوارين مع وكالة فرانس برس وقناة أورونيوز أنّه تمّ اتّخاذ كامل الإجراءات الأمنيّة والسياسيّة لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتّر، وفق الفصل 33 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الذي ينص على أنه ” يعدّ مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص, قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية”.
ونصّ الفصل 41 من قانون مكافحة الارهاب على اختصاص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية, حسب نص البلاغ.