أوضحت رئاسة الحكومة في بيان لها اليوم الجمعة، أن المنشور عدد 4 بتاريخ 16 جانفي 2017 والموجه إلى أعضاء الحكومة حول تنظيم العمل بخلايا الإعلام والإتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت، “ينص صراحة وفي فقرته الأولى على تمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين في أفضل الظروف”.
ولاحظ البيان أن المنشور يذكر بما تتضمنه مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي الصادرة بالأمر 3040 لسنة 2014 والمتمثلة أساسا في “عدم إفشاء معلومات أو وثائق رسمية حول مواضيع تهم وظيفة العون العمومي، دون إذن مسبق من رئيسه المباشر”. كما ينص المنشور صراحة على “عدم نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول موضوع يهم الهياكل العمومية”.
وقد جددت رئاسة الحكومة تأكيدها “الإلتزام التام بقانون النفاذ إلى المعلومة وعدم التراجع عن حرية الرأي والتعبير التي تعد المكسب الأساسي من الثورة التونسية”، مبينة أن “قنوات الإتصال تظل مفتوحة مع الإعلام الوطني والدولي والمجتمع المدني وأن الدولة تسخّر جميع جهودها وإمكانياتها لإنارة الرأي العام وإعطاء المعلومة الصحيحة في الإبان”، وفق نص البيان الذي جاء فيه أيضا أن “التنسيق داخل الإدارات العمومية التي تعد مصدرا للمعلومة، الهدف منه بناء خبر صحيح يحترم أخلاقيات الموظف العمومي والمهنة الإعلامية”.
يذكر أن المنشور عدد 4 بتاريخ 16 جانفي 2017 والذي أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أبرز مضامينه في برقية بثتها في واقت سابق اليوم الجمعة، جاء فيه أيضا أنه “احتراما للواجبات المحمولة على كل الأعوان العموميين في علاقتهم بوسائل الإعلام، الواردة في مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، فإنه يتعين عليهم الإمتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر”.
وحجر المنشور على العون العمومي “القيام بتصريحات، مهما كان نوعها، تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة والإمتناع أيضا عن عرقلة الإفصاح عن وثائق أو معطيات رسمية يتوجب أو يسمح نشرها للعموم وعن نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به”.
كما منع المنشور على العون العمومي، “نشر وثائق أو معلومات ذات صلة بوظيفته أو بالهيكل العمومي الذي ينتمي إليه، إلا طبقا للتشريع الجاري به العمل”.