صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 132 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.
وتضمن هذا الأمر فصلا جديدا ينص على اجبارية استعمال حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وبالطرقات السيارة وذلك بالنسبة إلى السواق وراكبي المقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية المجهزة بها.
ومن المنتظر ان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ومن جانبه كشف رئيس الجمعية التونسية لممتحني رخص السياقة والسلامة المرورية أنيس بن حسون في تصريح اذاعي اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 أنّ سينطلق في تطبيقه فعليا ابتداء من 27 أفريل مشيرا الى أنه سيتم تخطية كل مخالف بخطية مالية في حدود الـ40 دينار، وهي مخالفة من الصنف الرابع وفق تعبيره.
وفي ما يلي النص الكامل لهذا القانون:
“أمر حكومي عدد 132 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وخاصة على الفصل 61 منها، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 751 لسنة 2000 المؤرخ في 13 أفريل 2000 والأمر عدد 2759 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 82 و83 من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المذكور أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 82 (جديد) : يكون استعمال حزام الأمان إجباريا داخل وخارج مواطن العمران وبالطرقات السيارة وذلك بالنسبة إلى السواق وراكبي المقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية المجهزة بها، للعربات المنصوص عليها بالفصل 74 من هذا الأمر.
الفصل 83 (جديد) : يعفى من الاستعمال الإجباري لحزام الأمان :
ـ الأشخاص الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية باستعماله. وفي هذه الحالة يجب أن يكونوا مصحوبين بشهادة طبية مطابقة للأنموذج الملحق بهذا الأمر وحاملة لتأشيرة المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
ـ جميع السواق عند القيام بعملية السير إلى الوراء.
ـ سواق العربات التالية :
ـ عربات النقل غير المنتظم للأشخاص على الطرقات داخل مواطن العمران عند ممارسة المهنة.
ـ العربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع وذلك عند استعمالها للمنبهات الصوتية والضوئية.
الفصل 2 ـ يدخل هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باستثناء الأحكام المتعلقة بإجبارية حزام الأمان من قبل راكبي المقاعد الخلفية المنصوص عليها بالفصل 82 (جديد) والتي تدخل بعد سنة من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ وزير النقل ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2017.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة الصحة
سميرة مرعي فريعة
وزير النقل
أنيس غديرة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد