صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 161 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جانفي 2017 يتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.
وفي ما يلي تفاصيله:
“إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية والسياحية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 61 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 والمتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1762 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصـل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي، في حدود الاعتمادات المرصودة في الغرض، شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول ويشار إليه فيما بعد بالبرنامج وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.
الفصل 2 ـ تحول الاعتمادات المرصودة من ميزانية الدولة لفائدة البرنامج، على أقساط حسب الاحتياجات، إلى حساب خاص يفتح للغرض في دفاتر البنك المركزي التونسي.
الفصـل 3 ـ يعد مسكنا أولا على معنى هذا الأمر الحكومي المسكن الجديد المعد للسكنى بصفة أصلية، المتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال والمنجز من قبل باعثين عقاريين مرخص لهم والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 200 ألف دينار.
الفصـل 4 ـ يتم توفير المساكن في إطار هذا البرنامج من المنتوج العقاري للباعثين العقاريين من المساكن الجاهزة أو التي هي في طور الإنجاز أو المبرمجة للإنجاز.
كما يمكن للدولة وبهدف تدعيم البرنامج توفير أراض من رصيدها الخاص طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 والمتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص أو من منتوج المنشآت العمومية الناشطة في قطاع تهيئة الأراضي والتفويت فيها لفائدة الباعثين العقاريين لإنجاز وحدات سكنية تستجيب لشروط البرنامج.
الفصل 5 ـ تنتفع بتدخلات هذا البرنامج العائلات التي لا تملك مسكنا والتي يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين 4,5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع
أو قرينه أجيرا.
الفصـل 6 ـ تتكفل الدولة في إطار البرنامج بتغطية التمويل الذاتي في شكل قرض ميسر وفق الشروط المبينة بالجدول التالي:
القيمة القصوى للقرض مدة الإمهال
مدة السداد بعد انقضاء مدة الإمهال نسبة الفائض الضمان
20% من ثمن التفويت على أن لا تتجاوز 40 ألف دينار 5 سنوات بدون فائض قبل بداية تسديد القرض 7 سنوات 2% رهـن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن.
الفصـل 7 ـ لا يمكن للمنتفع بمسكن في إطار هذا البرنامج التفويت فيه إلا بعد انقضاء اثني عشرة سنة من تاريخ إمضاء عقد البيع، واستكمال تسديد كامل قيمة القرض المسند بعنوان التمويل الذاتي أصلا وفائضا.
وفي صورة بيع العقار خلال الاثني عشرة سنة المشار إليها أعلاه يتعيّن على المنتفع خلاص مبلغ التمويل الذاتي بنسبة فائض تساوي نسبة فائض القرض المسند من البنك، تحتسب من تاريخ الحصول على مبلغ التمويل الذاتي.
الفصـل 8 ـ تحمّل على المبالغ غير المسدّدة في آجالها بعنوان القرض الميسّر نسبة الفائض الموظّفة على القرض الميسّر مضاف إليها نقطة مائوية واحدة (1%).
الفصـل 9 ـ يتعين على كل راغب في اقتناء مسكن في إطار البرنامج ربط الصلة بالباعث العقاري المعني الذي تم إدراج مشروعه ضمن قائمة تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان وتحيّن آليا بحسب ما يوفره الباعثون العقاريون من منتوج في إطار هذا البرنامج وتوضع على ذمة الراغبين في الانتفاع به.
ويجب على الراغب في اقتناء مسكن الحصول على وثيقة حسب أنموذج معد للغرض تثبت حجز مسكن لفائدته وتتضمن بيانات حول الإقامة وعدد المسكن والمساحة المغطاة باعتبار الأجزاء المشتركة وسعر المتر المربع المغطى وثمن المسكن.
ولا يمكن للباعث العقاري المطالبة بأي تسبقة بعنوان التمويل الذاتي.
الفصـل 10 ـ يبادر كل راغب في اقتناء مسكن ضمن هذا البرنامج بعد تحديد اختياره، بالاتصال بالبنك المقرض لتكوين ملف للحصول على قرض لتمويل عملية الاقتناء.
يتولى البنك المقرض دراسة الملف وفق الإجراءات المعمول بها في القطاع البنكي وشروط إسناد مبلغ التمويل الذاتي.
الفصل 11 ـ يتولى البنك المركزي التونسي تحويل المبالغ المرصودة بعنوان التمويل الذاتي بناء على طلب من البنك المقرض يكون مرفقا بموافقته المبدئية على عملية تمويل اقتناء المسكن.
الفصـل 12 ـ تتولى البنوك المقرضة متابعة استخلاص القروض المسندة بعنوان التمويل الذاتي وتحويل المبالغ المستخلصة دوريا إلى البنك المركزي التونسي.
ويتولى البنك المركزي التونسي مدّ وزارتي المالية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بكشوفات ثلاثية حول استعمالات موارد البرنامج والاستخلاصات المنجزة.
الفصـل 13 ـ يتم تحديد واجبات كل طرف متدخل في البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبنوك المنخرطة في البرنامج.
كما تضبط الاتفاقية الإجراءات التطبيقية للعمليات المشار إليها بالفصول 9 و10 و11 من هذا الأمر الحكومي.
الفصـل 14 ـ وزيرة المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جانفي 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد”