صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 193 لسنة 2017 مؤرخ في 2 فيفري 2017 يتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد.
وفي ما يلي تفاصيله:
“إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 796 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 142 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والموارد والمسالك و التخصصات في نظام “أمد” كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنّسبة إلى الصّنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد من 14 سبتمبر 2008 إلى حدود 30 جوان 2013 وفقا للشروط والصيغ والمقتضيات الواردة بهذا الأمر الحكومي.
ويستثنى من الفترة المستوجبة لتسوية الوضعية المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه الأعوان المتعاقدين المكفوفين.
الفصل 2 ـ يدمج الأعوان المعنيين في رتبة عون وقتي صنف “أ2″ خلال السنة الدراسية 2016 ـ 2017 وذلك وفقا لحاجيات الوزارة المزمع تسديدها حسب مادة التدريس وفي حدود 800 مركزا وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
مادة التدريس عدد المراكز المزمع تسديدها
العربية 121
الفرنسيّة 40
الانقليزية 11
الألمانية 22
الايطالية 5
الاسبانية 10
الفلسفة 18
التاريخ والجغرافيا 63
التربية والتفكير الإسلامي 56
التربية المدنية 28
الرياضيات 126
علوم الحياة والأرض 74
العلوم الفيزيائية 16
الإعلامية 7
التربية التقنية 82
المواد التقنية: اختصاص آلية 14
المواد التقنية: اختصاص كهرباء 12
الاقتصاد 16
التصرف 11
التربية التشكيلية 30
التربية الموسيقية 28
التربية المسرحية 9
الصينية 1
المجموع 800 مركزا
الفصل 3 ـ يجب أن تتوفر في الأعوان المعنيين بالإدماج علاوة على الشروط العامة المستوجبة للانتداب في الوظيفة العمومية الشروط التالية:
ـ الإحراز على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل المسندة وفقا لأحكام الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه أو شهادة معادلة لها في إحدى مواد التدريس.
ـ القيام بنيابات خلال الفترة الممتدة بين 14 سبتمبر 2008 و30 جوان 2013.
وفي صورة تجاوز الأعوان المعنيين بالإدماج سنّ الـ45 سنة وإلى حدود 50 سنة تقع تسوية وضعيّتهم بصفة استثنائيّة.
الفصل 4 ـ يتم ترتيب الأعوان المعنيين بالإدماج حسب مادّة التدريس باعتماد عدد أيام النيابة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية إلى الأكبر سنّا فالأقدم في الشهادة العلميّة.
الفصل 5 ـ تعطى الأولوية في الإدماج للمكفوفين.
الفصل 6 ـ تحدث لجنة يتمّ ضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير التربية تتولى دراسة ملفات المعنيين واقتراح قائمة في الأعوان الذين يمكن إدماجهم حسب مادة التدريس على وزير التربية الذي يتولى ضبط القائمة النهائيّة للأعوان المدمجين.
الفصل 7 ـ يتمتّع الأعوان الوقتيّون المنتفعون بالتّسوية بنفس نظام التأجير المنطبق على سلك الأعوان الوقتيين المنصوص عليه بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من 31 ديسمبر 2016.
الفصل 9 ـ وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
يوسف الشاهد”