صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 194 لسنة 2017 مؤرخ في 2 فيفري 2017 يتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.
وفي ما يلي تفاصيله:
“إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 796 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 142 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والموارد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد” كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصّنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 903 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية عن طريق الإدماج إمّا في رتبة عون وقتي صنف «أ2» بالنسبة إلى المتحصّلين على شهادة الأستاذيّة أو الشهادة الوطنية للإجازة على الأقلّ المسندة وفقا لأحكام الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه أو شهادة معادلة لها أو في رتبة عون وقتي من الصنف الفرعي “أ3” بالنسبة إلى الأعوان الذين لهم على الأقل مستوى تعليمي باكالوريا زائد سنتين بنجاح وفقا للصيغ والمقتضيات الواردة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يتمّ بالنسبة إلى السنة الدراسيّة 2016 ـ 2017 إدماج عدد 1000 عون من الأعوان المعنيين المشار إليهم بالفصل الأوّل أعلاه وذلك وفقا لما يلي:
1 ـ تعطى الأولوية في مرحلة أولى للأعوان القائمين بنيابات خلال الفترة الممتدة بين 15 سبتمبر 1994 و30 جوان 2012 والذين لهم مجموع نقاط يساوي أو يفوق 22.5 باعتماد الصّيغة التالية:
ـ مدة العمل: تسند نقطة (1) عن كل شهر وتحتسب المدّة المساوية لخمسة عشر يوما على الأقلّ شهرا كاملا.
ـ السنّ: تسند نصف نقطة (0.5) عن كلّ سنة إلى حدود 15 سبتمبر 2012.
2 ـ تخصصّ بقيّة المراكز، حسب الترتيب التفاضلي، للأعوان القائمين بنيابات مدتها ستة أشهر فأكثر خلال الفترة المتراوحة بين 15 سبتمبر 2006 و30 جوان 2015 ويتمّ الترتيب باعتماد عدد أيّام النيابة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية إلى الأكبر سنّا فالأقدم في الشهادة العلميّة.
الفصل 3 ـ يستثنى من الشّروط الخاصّة المنصوص عليها ضمن هذا الأمر الحكومي الأعوان المتعاقدون المكفوفون وتعطى لهم الأولويّة في الإدماج في رتبة عون وقتي من الصّنف الفرعي أ2 بالنسبة إلى المتحصّلين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة على الأقلّ المسندة وفقا لأحكام الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه أو شهادة معادلة لها أو في رتبة عون وقتي من الصنف الفرعي “أ3” بالنسبة إلى الأعوان الذين لهم على الأقل مستوى تعليمي باكالوريا زائد سنتين بنجاح.
الفصل 4 ـ يدمج بقيّة الأعوان المتعاقدين المكلّفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفيّة بالمدارس الابتدائيّة من 15 سبتمبر 2006 إلى حدود 30 جوان 2015 على ثلاث دفعات وفقا لحاجيات وزارة التربية والخطط المبرمجة وذلك خلال السنة الدراسية 2017 ـ 2018 والسنة الدراسية 2018 ـ 2019 والسنة الدراسية 2019 ـ 2020.
الفصل 5 ـ في صورة تجاوز الأعوان المعنيين بالإدماج المنصوص عليهم بالفصلين 2 و3 أعلاه سنّ الـ45 سنة وإلى حدود 50 سنة تقع تسوية وضعيّتهم بصفة استثنائيّة.
الفصل 6 ـ تعطى الأولوية في الإدماج للأعوان البالغين من العمر 45 سنة فأكثر في 1 جانفي من سنة الإدماج.
الفصل 7 ـ تحدث لجنة يتم ضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير التربية تتولّى دراسة ملفّات المعنيين و اقتراح قائمة في الأعوان، الذّين يمكن إدماجهم، على وزير التربية الذّي يتولّى ضبط القائمة النهائيّة للأعوان المدمجين.
الفصل 8 ـ يتمتّع الأعوان الوقتيّون المنتفعون بالتّسوية بنفس نظام التأجير المنطبق على سلك الأعوان الوقتيين المنصوص عليه بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من 31 ديسمبر 2016.
الفصل 10 ـ وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
يوسف الشاهد”