أصدرت وزارة التربية اليوم الخميس، منشورا ينص على تمكين التلاميذ الموهوبين من القفز من مستوى الى اخر في صورة توفر الشروط المطلوبة وذلك بداية من السنة الدراسية المقبلة،
وعللت الوزارة ما ورد بالمنشور بأنه ” تفعيل لحق التلاميذ الموهوبين في العناية متعددة الجوانب والابعاد بما يتماشى مع قدراتهم”.
واستند المنشور في تنصيصه على هذا الإجراء إلى ما ورد بالفصل 24 من القانون عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي والفصل 28 من القانون عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، اللذين يفوضان لوزير التربية ضبط نظام التقييم والارتقاء بمرحلتي التعليم الاساسي (الابتدائي والاعدادي) والتعليم الثانوي.
ويتولى المدرسون والمدرسات إشعار الاخصائي النفسي المدرسي في حال اكتشافهم موهبة في صفوف تلاميذهم بحسب ما نص عليه المنشور، على ان يكون الاشعار مدعوما بتقرير مجلس القسم في الغرض وبمصادقة المتفقدين المعنيين.
ويتعهد الاخصائي النفسي المدرسي بالتنسيق مع الولي بتقديم مطلب في الغرض واحالة التلميذ على الطب النفسي للاطفال والمراهقين قصد التاكد من درجة نبوغه على ان يتم ذلك في مؤسسات الصحة العمومية دون غيرها.
كما يتعهد المندوب الجهوي للتربية باحالة مطلب الولي مدعوما براي مجلس القسم والتقارير المذكورة اعلاه الى وزير التربية.
وتبقى لوزير التربية صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأن التلميذ الموهوب الذي عليه المرور بمرحلة تجريبية في المستوى التعليمي الجديد قبل اثباته فيه، وتتم هذه المرحلة بمرافقة من الاخصائي النفسي المدرسي وتحت اشراف المتفقدين الذين ترجع اليهم المؤسسة التربوية بالنظر وفق ماجاء في المنشور.