صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 358 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
وفي ما يلي تفاصيله:
“إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 1930 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1938 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، الفصول 26 رابعا و26 خامسا و26 سادسا و26 سابعا و26 ثامنا و26 تاسعا و26 عاشرا هذا نصها :
الفصل 26 رابعا : أحدث برنامج أطلقت عليه تسمية برنامج “عقد الكرامة” يهدف إلى تيسير إدماج طالبي الشغل لأول مرة حاملي الشهادات العليا في الحياة المهنية وذلك بإكسابهم مؤهلات إضافية في علاقة بحاجيات مؤسسات القطاع الخاص من الكفاءات من ناحية، وتمكينهم من قدرات تطبيقية موافقة لمتطلبات الوسط الحقيقي للعمل من ناحية أخرى.
يمكن أن ينتفع ببرنامج “عقد الكرامة” طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية المسجلون بمكاتب التشغيل والعمل المستقل والمحرزون على شهادة جامعية وطنية أو على مؤهل التقني السامي أو على شهادة معادلة والذين لا تقل فترة بطالتهم عن سنتين بداية من تاريخ حصولهم على الشهادة المعنية.
تحمل النفقات المترتبة عن هذا البرنامج على موارد الصندوق الوطني للتشغيل ويعهد التصرف فيه إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
الفصل 26 خامسا : يتمتع العون المنتدب في إطار برنامج “عقد الكرامة”، بتكوين يهدف إلى تنمية قدراته المهنية والشخصية، يجري سواء لدى المؤسسة المعنية أو لدى هياكل التكوين العمومية أو الخاصة.
يتم هذا التكوين بناء على اتفاقية تبرم بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وأي طرف آخر معني، وتضبط خاصة طبيعة العمليات المزمع إنجازها وظروف تنظيمها ومددها وتكاليفها وكذلك أساليب دفع المبالغ المتكفل بها.
تحمل النفقات المترتبة عن العمليات المندرجة ضمن التكوين المنصوص عليه بهذا الفصل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل وذلك في حدود مقادير قصوى تضبط بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 26 سادسا : تنتفع مؤسسات القطاع الخاص بعنوان الانتدابات الجديدة لطالبي الشغل لأول مرة في إطار برنامج “عقد الكرامة”، بمقتضى عقد شغل لمدة معينة أو غير معينة وفقا لأحكام مجلة الشغل، بالامتيازين التاليين :
1 ـ تكفل الصندوق الوطني للتشغيل طيلة سنتين بداية من تاريخ الانتداب، بجزء من الأجر المدفوع للعون المنتدب مقداره أربعمائة (400) دينار شهريا،
2 ـ تكفل الصندوق الوطني للتشغيل، طيلة سنتين بداية من تاريخ الانتداب، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب في حدود ستمائة (600) دينار شهريا.
وتدفع المؤسسة للعون المنتدب في إطار برنامج “عقد الكرامة” أجرا شهريا جمليا لا يقل عن ستمائة (600) دينار.
لا يمكن للمؤسسة بأي حال من الأحوال أن تجمع بعنوان نفس العون المنتدب بين الامتيازين المنصوص عليهما بالمطة 1 وبالمطة 2 من الفقرة الأولى من هذا الفصل وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
وينتفع العون المنتدب في إطار برنامج “عقد الكرامة”، وطيلة سنتين بداية من تاريخ انتدابه، بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع له وفي حدود ستمائة (600) دينار شهريا.
الفصل 26 سابعا : يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتيازين المنصوص عليهما بالمطة 1 وبالمطة 2 من الفقرة الأولى من الفصل 26 سادسا من هذا الأمر الحكومي إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا حسب الأنموذج المتوفر لديه في الغرض، مدعما بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر.
الفصل 26 ثامنا : أحدثت لدى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل لجنة استشارية مكلفة بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتيازين المنصوص عليهما بالفصل 26 سادسا من هذا الأمر الحكومي.
وتتركب اللجنة، برئاسة المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية،
ـ ممثل عن المركز الجهوي لمراقبة الأداءات،
ـ رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل أو من ينوبه، مقرر،
ـ ممثل عن الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ ممثل عن المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى فيه الكفاءة لحضور أعمال اللجنة بصفة استشارية وذلك حسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تصح مداولاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف اليومين (2) المواليين للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتدون مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
ويعهد بكتابة اللجنة إلى الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 26 تاسعا : يسند الامتياز المنصوص عليه بالمطة 1 من الفقرة الأولى من الفصل 26 سادسا من هذا الأمر الحكومي والامتياز المنصوص عليه بالمطة 2 من الفقرة الأولى من الفصل سالف الذكر بمقرر من المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 26 ثامنا من هذا الأمر الحكومي. ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا نسخة من مقرر إسناد الامتياز إلى المؤسسة المنتفعة.
ويتولى رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها مع بيان أسباب الرفض.
وتتولى المؤسسة المنتفعة بالامتياز المنصوص عليه بالمطة 1 من الفقرة الأولى من الفصل 26 سادسا من هذا الأمر الحكومي تسديد، كامل الأجر شهريا للعون المنتدب، على أن يقوم مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا بتسديد المبلغ الموافق للامتياز للمؤسسة المعنية إثر تلقيه من قبلها المؤيدات المستوجبة.
وتصرف النفقات المترتبة عن إسناد الامتياز المنصوص عليه بالمطة 2 من الفقرة الأولى من الفصل 26 سادسا من هذا الأمر الحكومي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعلى أساس كشف يرسله الصندوق سالف الذكر إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل يحتوي على عدد الأجراء المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم وغيرها من المعطيات الأخرى المتعلقة بإسناد الامتياز المعني.
الفصل 26 عاشرا : تضبط معايير الانتفاع ببرنامج “عقد الكرامة” بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.
وتضبط شروط وأساليب تنفيذ هذا البرنامج بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل، باقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
الفصل 2 ـ وزير التكوين المهني والتشغيل ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير التكوين المهني والتشغيل
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد”