صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا.
وقد تضمن القرار النص على العقوبات التي تنتظر تلاميذ البكالوريا في حالة تعمدهم الغش.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
“إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 12 أوت 2016.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفقرة الأخيرة من النقطة 2 من الفصل 19 (جديد) من القرار المؤرخ في 14 مارس 2014 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
ـ تتولى هذه اللجان عرض الملفات التي تداولت في شأنها لجنة وطنية تكلف من قبل وزير التربية بإصدار عقوبات في شأن المترشحين الذين صرحت اللجان الأولى بثبوت تورطهم في حالات الغش أو سوء السلوك وتصدر هذه اللجنة قرارا في شأن كل حالة وفق ما يلي :
ـ الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك : تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات مع الرفت من المؤسسات التربوية العمومية.
ـ الغش أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك : تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات مع الرفت من المؤسسات التربوية العمومية.
كما يمكن أن تقترح هذه اللجان على وزير التربية فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
ناجي جلول”