نشرت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الثلاثاء، على موقعها الرسمي على الانترنات، جملة من التوضيحات بخصوص أعضائها المعفيين، وكذلك بخصوص التهم الموجهة إليها بالفساد المالي وسوء التصرف.
ففي ما يتعلق بأعضائها المعفيين، أوضحت الهيئة، أن إعفاء العضو السابق زهير مخلوف من مهامه كان بسبب ثبوت الخروقات المنسوبة إليه والمتمثلة في “خرق واجب التحفّظ، والافتراء على الهيئة والمسّ من هيبتها، والإساءة إلى الضحايا”.
وأفادت بخصوص العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة، بأنه تم إعفاؤهما من عضوية مجلس الهيئة على أساس الفقرة الثالثة من الفصل 37 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، وتحديدا عبر حالة “التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة في كل سنة”، وذلك بعد الاستماع إلى دفوعاتهما، “وليس كما يتداول البعض زيفا بأنه على خلفية تقدمهما بمراسلة إلى مجلس نواب الشعب”، حسب تعبيرها.
وذكرت الهيئة، بأن العضوين البعزاوي وبوقيرة، قد إدعيا في مراسلة سابقة قبل إعفائهما بتعرضهما لـ”اعتداءات متكّرّرة”، وهو افتراء يتجافى مع الوقائع الحاصلة ويقلب الحقائق، وقد سبق وردّت عليه الهيئة بالتأكيد أنه يمكن لمدّعي الضّرر الالتجاء إلى القضاء في كل الحالات.
وتعهّدت الهيئة باتّخاذ كلّ الإجراءات التي تمكن القضاء من كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات، بما في ذلك رفع الحجر على سريّة التّسجيل الصّوتي للجلسة، التي زُعِم خلالها حصول الاعتداء اللفّظي لينكشف حجم المغالطة وليتبيّن من صدر عنه فعلا العنف اللفّظي.
وأضافت في سياق متصل، أن العضوين المعفين البعزاوي وبوقيرة، رفضا ارجاع سيارتهما الوظيفية للهيئة بعد إعفائهما، موضحة أنه وعلى إثر رفض العضوين المعنيين الامتثال للتنبيه، قامت وفق الإجراءات المتبّعة، بمراسلة الوكالة الفنيّة للنّقل البرّي ووزارة الدّاخلية، لإعلامهما بضرورة منع تجوّل السيّارتين الوظيفيتين التين استحوذا عليهما، وذلك في إطار واجب الهيئة في حفظ المال العام.
وذكرت الهيئة على صعيد آخر، بأن الفصل 60 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، نّصّ على أن “قرارات الهيئة تتخذ بالتوافق وإن تعذّر عليها ذلك فبتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين”، مفندة “إدعاءات الأعضاء المعفيين” بأن الهيئة “تُدار بالتصويت في كل الحالات”، في حين أن العديد من القرارات تم اتخاذها بالتوافق، وهو ما يعكس، حسب الهيئة “تحفظهم على تصويت الأغلبية ورغبتهم السابقة في إخضاع قرارات المجلس لـ”فيتو” الأقلية”.
وشددت هيئة الحقيقة والكرامة، على أن لرئيستها صوت واحد مثل بقية الأعضاء في مجلس الهيئة، الذي يتم فيه أخذ القرارات بالأغلبية التي رفض الأعضاء المعفيون الاعتراف بها، كما أن لها مهمة أساسية تتمثل في تنفيذ قرارات المجلس.
وبينت أن عدد أعضائها يبلغ حاليا 9 أعضاء، بعد تسجيل 4 إستقالات تمّ سدّ شغور إحداها، وبعد تسجيل 3 إعفاءات، مؤكدة في هذا الصدد، أن الادّعاء بعدم توفّر النصاب القانوني في الهيئة لا أساس له من الصحة، حيث ينصّ نظامها الداخلي في فصله 9 جديد على تحقق النصاب باجتماع ثلثي الأعضاء المباشرين.
وأفادت الهيئة من جهة أخرى، بأنه خلافا لما تم تداوله، فقد احترمت جميع قرارات المحكمة الإدارية (3 قرارات في مادة وقف التنفيذ)، بخصوص إعفاء العضو السابق زهير مخلوف، وكذلك القرار المتعلق بوقف تنفيذ قرار تعيين نائب ثاني بعد تقديم خالد الكريشي لاستقالته، مذكرة بأن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية تتعلّق بمادة وقف التنفيذ ولم يقع بعد البتّ في الأصل في أية دعوى، مشيرة الى أنها قدّمت قضية جزائية ضد زهير مخلوف ولم يقع بعد البتّ فيها.
وفي ردها على التهم الموجهة إليها بالفساد المالي، ذكرت الهيئة أنها “ليست فوق القانون والمساءلة والتدقيق والمتابعة”، وأنها تخضع لرقابة دائرة المحاسبة، مضيفة أنه سبق لها وأن عينت مراقب حسابات من خارجها لمراقبة حساباتها وفق الفصل 64 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، بالإضافة الى مراقب حسابات داخلي، وفق مقتضيات الشفافية في المالية العمومية.
وأكدت أنها بادرت في 10 جانفي 2017 بتقديم طلب رسمي لدائرة المحاسبات، لإجراء رقابة على تصرفها وحساباتها، وفق ما يقتضيه الفصل 64 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، وذلك لتأكيد التزامها بمقتضيات الشفافية والحوكمة الرشيدة، مذكرة بأنها قدمت تقريرها المالي لسنة 2015 الذي صادق عليه مراقب الحسابات، كما ناقشت تقريرها السنوي للسنة ذاتها بمجلس نواب الشعب، ونشرته على موقعها الالكتروني لتمكين العموم من الاطلاع عليه.
وأوضحت في ما يتعلق بالانتدابات، أنها تتمّ بطريقة شفافة، وفق دليل إجراءات خاصّ أصدره مجلس الهيئة، وعبر لجنة خاصّة ومعايير محدّدة، أهمّها الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، وصادق مراقب الحسابات على نتائج أعمالها.
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة، أوكلت إليها مهمة الإشراف على مسار العدالة الإنتقالية بمختلف مراحلها، وهي تتولّى كشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا قصد تحقيق المصالحة الوطنية. ويغطي عمل الهيئة الفترة الممتدّة من الأول من شهر جويلية 1955 إلى حين صدور القانون المنشئ لها.
وحدد القانون مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة، بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها.
وقد رافق مسار عمل الهيئة العديد من الإشكاليات، تتعلق خصوصا بخلافات بين أعضائها واتهامات بوجود شبهات فساد وسوء تصرف في ميزانيتها.