ورد بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 31 ) بتاريخ 18 افريل الجاري نص القانون الأساسي الذي ختمه رئيس الجمهورية يوم 18 أفريل الجاري والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وينص الفصل الرابع من هذا القانون على ان “تتمّ الدعوة وجوبا لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، وعند التعذّر من قبل أحد نائبيه، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأيّ وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.”
وقد ختم رئيس الجمهورية هذا القانون الأساسي بعد صدور قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي تلقت طعنا في دستورية التنقيحات المدخلة من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء من قبل عدد من النواب البرلمان .
وقررت الهيئة اثر المداولة في الطعن المقدم لها إحالة مشروع القانون على رئيس الجمهورية على حالته لختمه و نشره بالرائد الرسمي ” لتعذر توفر النّصاب القانوني للبتّ في دستوريته ” وهو 4 أعضاء من أصل ستة اثر قبول تجريح تقدم به العضو الرابع بالهيئة، سامي الجربي، وفق نص القرار الصادر عن الهيئة والمنشور في العدد الاخير من الرائد الرسمي.
من جهة أخرى تتيح التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقّتين يمارسان مهامهما إلى حين سدّ شغور بالمجلس او باحد المجالس القضائية (ثلاثة مجالس ) .
ومن بين الشغورات المسجلة في تركيبة المجلس خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الاول لدائرة المحاسبات .
ويقدر عدد أعضاء المجلس الاعلى للقضاء 45 عضوا انتخب منهم في أكتوبر من العام الماضي ، 33 عضوا في حين يبلغ عدد الأعضاء المعينين بالصفة 12 عضوا بمعدل 4 أعضاء عن كل مجلس قضائي (مجلس القضاء العدلي ،و مجلس القضاء الإداري ،و مجلس القضاء المالي).
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد عبر أمس الاربعاء في بيان عن “بالغ أسفه وعميق خيبة أمله” من قرار رئيس الجمهورية ختم القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء رغم عدم بت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في دستوريته ورغم جدية الطعن فيه من قبل 37 نائبا بمجلس نواب الشعب وفق ما ورد في البيان .
كما أعرب المكتب عن “مخاوفه الجدية لعدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية الصادرة في 27 مارس الماضي وتجاهل المبادرة القضائية التوافقية لأكثر من ثلثي أعضاء المجلس” معتبرا أن هذا التمشي سيؤثر على استقرار المؤسسة وعلى تماسكها بما سيضعف استقلاليتها واستقلال القضاء.
يذكر ان رئيس الجمهورية كان قد استقبل يوم 11 أفريل الجاري ممثلين عن جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات واستمع الى مختلف الأراء بخصوص إرساء المجلس الأعلى للقضاء، كما اكد على أهمية الحفاظ على حسن سير المرفق القضائي والإسراع في استكمال تركيز المجلس وبقيّة المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
من جهة اخرى يفتح صدور وختم نص القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء،الباب أمام ارساء المحكمة الدستورية التي تأخر تركيزها جراء عدم انتصاب المجلس الأعلى للقضاء .
وكان البرلمان قد صادق في 20 نوفمبر 2015 على القانون الأساسي المحدث لهذه المحكمة (80 فصلا) والتي تتكون من 12 عضوا وتختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين و المعاهدات و القوانين والنظام الداخلي للبرلمان
و حسب الفصل 118 من الدستور يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
ووفق ما صرح به رئيس البرلمان محمد الناصر خلال ندوة دراسية انتظمت مؤخرا فقد شرعت مختلف الكتل البرلمانية في اختيار 4 أعضاء لهذه المحكمة التي “سترسي قضاء دستوريا مستقلا مهمته مراقبة مدى تطابق النصوص القانونية مع نص الدستور وروحه “.